الثالثة ـ حكم زواج المرأة في عدّتها............................................. ٢٠٧
الرابعة ـ نكاح الزاني أو الزانية................................................. ٢٠٨
الخامسة ـ من أوقب غلاماً أو رجلاً حرمت عليه اُمّ الموطوء واُخته.................. ٢١٠
السادسة ـ عقد المُحْرم....................................................... ٢١١
السابعة ـ لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع................................ ٢١٢
الثامنة ـ إذا طلّق ذو النصاب رجعيّاً لم يجز له التزويج دائماً حتّى تخرج العدّة........ ٢١٥
التاسعة ـ حكم المطلّقة ثلاثاً أو تسعاً.......................................... ٢١٥
العاشرة ـ حرمة الملاعنة أبداً.................................................. ٢١٨
الحادية عشرة ـ حرمة نكاح غير الكتابيّة وكذا الكتابيّة دواماً....................... ٢٢٠
حكم ارتداد أحد الزوجين........................................... ٢٢٠
لو أسلم الزوج أو الزوجة الكتابيّين.................................... ٢٢١
الثانية عشرة ـ لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين أو أسلما معاً....................... ٢٢٣
الثالثة عشرة ـ لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه................................ ٢٢٥
الرابعة عشرة ـ الكفاءة معتبرة في النكاح........................................ ٢٢٦
الخامسة عشرة ـ عدم شرطيّة التمكّن من النفقة في صحّة العقد.................... ٢٢٨
السادسة عشرة ـ كراهية تزويج الفاسق......................................... ٢٣٠
السابعة عشرة ـ حكم التعريض بالعقد......................................... ٢٣٠
الثامنة عشرة ـ الكلام في حكم الخطبة بعد إجابة الغير........................... ٢٣١
التاسعة عشرة ـ كراهية العقد على القابلة المربّية وبنتها............................ ٢٣٢
العشرون ـ بطلان نكاح الشغار............................................... ٢٣٣
![الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٣ ] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3252_alrawzat-albahiya-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
