ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه.
ولو أقرّ بخامسة فكالإقرار بزوجٍ ثانٍ ، فيغرم لها مع إكذاب نفسه ، أو مطلقاً على ما سبق (١) بل هنا أولى؛ لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوّج بعد الطلاق وانقضاء العدّة ودخل ومات في سنته كما تقدّم (٢) ويمكن فيه استرسال الإقرار ، ولا يقف عند حدّ إذا مات في سنته مريضاً.
* * *
__________________
(١) في الصفحة ٥٥٦ ـ ٥٥٧.
(٢) تقدّم في الصفحة ٣٦٦.
٥٥٨
![الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٣ ] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3252_alrawzat-albahiya-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
