البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
٢٩٨/٣١ الصفحه ٥٣٢ :
لغير ذلك مثل (فِئَةً كَثِيرَةً) (١)
و (ذِكْراً
كَثِيراً) (٢)
ودعوى أنّه عرف
شرعيّ فلا قياس ، خلاف
الصفحه ١٣ :
(نعم
ليس للوكيل والوصيّ فعل ذلك) وهو
اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعمّ بحيث يفسخ إذا أراد (إلّامع
الصفحه ١٤ : ليس المستأجَر عليه المجموع ، ولا كلّ واحد وإلّا لوجبا ، فيكون
واحداً غير معيّن ، وذلك غرر مبطل لها
الصفحه ١٥ : غيرها ، ومع ذلك فما تضمّنه الخبر من الحكم لا
يوافق القواعد الشرعيّة؛ لأنّ اللازم من تعيينه العمل في
الصفحه ١٩ : بانتهائه؛
لأنّ ذلك ممّا لا يتّفق غالباً ، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس
، فإن أمر بالإكمال
الصفحه ٣٠ : المالك ، فإن أنكر مع ذلك الإذن في التصرّف وحلف استحقّ اُجرة المثل وإن
زادت عن المسمّى بزعم الآخر. ولو كان
الصفحه ٣٨ : والإيقاعات (لا فيما يتعلّق) غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه.
ومرجع معرفة
غرضه في ذلك وعدمه إلى النقل ، ولا
الصفحه ٦٠ : الشقص (أو وهب أو وقف) لسبق حقّ الشفيع على ما تأخّر من العقود (بل للشفيع إبطال ذلك
كلّه) والأخذ بالبيع
الصفحه ٦١ : ذلك للمشتري ، فإذا أسقطه برضاه بتأخير الثمن في
ذمّة الشفيع فله ذلك.
والمراد بالشفيع
هنا المشتري؛ لما
الصفحه ٦٢ : الثمن والباقي معاوضة جديدة أو إسقاط لما
ثبت ، ومقتضى ذلك : أنّ الثمن الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري
الصفحه ٧٠ : التنازع ، ولاختلاف الأغراض في ذلك
اختلافاً ظاهراً؛ لأنّ من الخيل ما يكون سريعاً في أوّل عَدْوه دون آخره
الصفحه ٧٦ :
ويشكل بأنّ
استحقاق العوض المعيّن يقتضي فساد المعاملة كنظائره ، وذلك يوجب الرجوع إلى اُجرة
المثل
الصفحه ٩٤ :
السابق ، ولم يحصل بعد ذلك ما يقتضيها ، كما لو ردّ المتّهب الهبة.
ولو فرّق بأنّ
المانع هنا
الصفحه ٩٦ : للشيخ في
الأخير (١)
ـ أو قال : «إنّه
بخطّي وأنا عالم به» أو «هذه وصيّتي فاشهدوا عليّ بها» ونحو ذلك ، بل
الصفحه ٩٨ : والمنفعة في الإجارة ، ونحو ذلك ، فيكون الموت شرطاً في انتقال الملك ، كما
أنّ الملك للعين والعلم بالعوضين