وقيل بالمنع؛ لأنّ الكتابة شبيهة بالتبرّع من حيث إنّها معاملة على ماله بماله (١) والخبر حجّة عليه.
(ويجوز تنجيمها) نجوماً متعدّدة بأن يؤدّي في كلّ نجم قدراً من مالها (بشرط العلم بالقدر) في كلّ أجل (والأجل) حذراً من الغرر ، سواء تساوت النجوم أجلاً ومالاً أم اختلفت؛ للأصل. وهذا هو الأصل فيها ، وليس موضع الاشتباه حتّى يُختَصّ بالذكر ، وإنّما موضعه النجم الواحد ، ولا يجوز حمل مطلقه عليه؛ للعلم به من اشتراط الأجل.
(ولا تصحّ) الكتابة (مع جهالة العوض) بل يعتبر ضبطه كالنسيئة ، وإن كان عَرَضاً فكالسلم ، ويمتنع فيما يمتنع فيه (ولا على عين) لأنّها إن كانت للسيّد فلا معاوضة ، وإن كانت لغيره فهي كجَعل ثمن المبيع من مال غير المشتري. ولو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوّة بيع العبد بها ، فإن جعلناها بيعاً صحّ ، وإلّا فوجهان : من الأصل ، وكونِه خلاف المعهود شرعاً كما عُلم من اشتراط الأجل.
(ويُستحبّ أن لا يتجاوز) مال الكتابة (قيمةَ العبد) يوم المكاتبة (ويجب) على مولاه (الإيتاء) للمكاتَب (من الزكاة إن وجبت) الزكاة (على المولى) للأمر به في قوله تعالى : (وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِي آتٰاكُمْ) (٢) وليكن من سهم الرقاب إن أوجبنا البسط (وإلّا) تجب عليه الزكاة (استحبّ) له الإيتاء وهو إعطاؤه شيئاً (ولا حدّ له) أي للمؤتى قلّةً ، بل يكفي ما يطلق عليه اسم المال.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ٩٥.
(٢) النور : ٣٣.