وحينئذٍ يندفع ما قيل : إنّ استعمال المشترك في معنييه مرجوح ، أو مجاز لا يصار إليه (١).
نعم ، روى في التهذيب عن الحلبي صحيحاً عنه عليه السلام في الآية قال : إن علمتم لهم مالا (٢) بغير ذكر «الدين» والمثبت مقدّم.
(ومتأكّدة) الاستحباب (بالتماس العبد) مع جمعه للوصفين ، أمّا مع عدمهما أو أحدهما فلا في ظاهر كلام الأصحاب. وفي النافع : أنّها تتأكّد بسؤال المملوك ولو كان عاجزاً (٣) فجعل الاستحباب مع عدم سؤاله مشروطاً بالشرطين ، ومعه يكتفي بالأوّل خاصّة (ولو عدم الأمران) الصادق بعدم أحدهما وعدمهما معاً (فهي مباحة) على المشهور. وقيل : مكروهة (٤).
(وهي معاملة) بين المولى والمملوك (مستقلّة) بنفسها على الأشهر. وتختصّ بوقوعها بين المالك ومملوكه ، وأنّ العوض والمعوّض ملك السيّد ، وأنّ المكاتَب على درجة بين الاستقلال وعدمه ، وأ نّه يملك من بين العبيد ، ويثبت له أرش الجناية على سيّده ، وعليه الأرش للسيّد المجنيّ عليه. وتفارق البيعَ باعتبار الأجل في المشهور ، وسقوط خيار المجلس والحيوان ، وعدم قبولها لخيار الشرط.
(وليست بيعاً للعبد من نفسه) وإن أشبهته في اعتبار العوض المعلوم
__________________
(١) قاله الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٦٩.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٦٨ ، الحديث ٩٧٥ ، وانظر الوسائل ١٦ : ٨٣ ، الباب الأوّل من أبواب المكاتبة ، الحديث ٣ وذيله.
(٣) المختصر النافع : ٢٣٩.
(٤) قوّاه الشيخ في المبسوط ٦ : ٧٣.