الثلث) أي ثلث مال المعتق ، فلا يُعتق حينئذٍ أجمع ، بل ما يسعه الثلث (إلّامع الإجازة) من الوارث فيُعتق أجمع إن أجازه ، وإلّا فبحسب ما أجازه.
هذا هو المشهور بين الأصحاب وربما كان إجماعاً ، ومستنده من الأخبار (١) ضعيف (٢) ومن ثَمَّ ذهب السيّد جمال الدين بن طاووس إلى عدم السراية بعتق البعض مطلقاً (٣) استضعافاً للدليل المخرج عن حكم الأصل ، ولموافقته لمذهب العامّة (٤) مع أنّه قد روى حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال : «سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا؟ قال : فقال : أرى أنّ عليه خمسين جلدة ويستغفر ربّه» الحديث (٥) وفي معناه خبران آخران (٦) وحملها الشيخ على أنّه لا يملك نصفها الآخر مع إعساره (٧).
(ولو كان له فيه) أي في المملوك الذي اُعتق بعضه (شريك قُوّم عليه نصيبه) وعُتق أجمع (مع يساره) أي يسار المعتق بأن يملك حال العتق
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٦ : ٦٣ ، الباب ٦٤ من كتاب العتق ، الحديث ١ و ٢.
(٢) فإنّ غياث بن إبراهيم وطلحة بن زيد الواقعان في طريق الروايتين بتريّان. راجع المسالك ٩ : ٤٧١ و ١٢ : ٣٤١.
(٣) قاله في كتابه ملاذ علماء الإماميّة كما في المسالك ١٠ : ٣٢٥ ولا يوجد الكتاب لدينا ، ونقله الشهيد عنه أيضاً في الدروس ٢ : ٢١٠.
(٤) اُنظر المغني والشرح الكبير ١٢ : ٢٤٠ و ٢٤٩.
(٥) الوسائل ١٦ : ٦٣ ـ ٦٤ ، الباب ٦٤ من كتاب العتق ، الحديث ٣.
(٦) وهما صحيحة عبد اللّٰه بن سنان ورواية مالك بن عطيّة عن أبي بصير في الوسائل ١٦ : ٦٤ ـ ٦٥ ، الباب ٦٤ من كتاب العتق ، الحديث ٧ ، و ٩٥ ، الباب ١٢ من أبواب المكاتبة ، الحديث الأوّل.
(٧) اُنظر التهذيب ٨ : ٢٢٩ ، ذيل الخبر ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٦ ، ذيل الخبر ٢٠.