مجموع. وبما قرّرناه صرّح في التحرير (٢).
وأمّا حمله على زيادة لفظ في الشهادة أو الغضب على نحو ما يُذكر في اليمين المطلقة ، ك «أشهد باللّٰه الطالب الغالب المهلك ...» ونحو ذلك ، فإنّه وإن كان ممكناً لو نُصّ عليه ، إلّاأ نّه يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص مع عدم الإذن في تخلّل المذكور بالخصوص.
(والمكان) بأن يلاعِنَ بينهما في موضع شريف (كبين الركن) الذي فيه الحجر الأسود (والمقام) مقام إبراهيم ـ على نبيّنا وآله وعليه السلام ـ وهو المسمّى بالحطيم (بمكّة ، وفي الروضة) وهي ما بين القبر الشريف والمنبر (بالمدينة ، وتحت الصخرة في) المسجد (الأقصى (٣) وفي المساجد بالأمصار) ـ غير ما ذُكر ـ عند المنبر (أو المشاهد الشريفة) للأئمّة أو (٤) الأنبياء عليهم السلام إن اتّفق. ولو كانت المرأة حائضاً فبباب المسجد فيخرج الحاكم إليها أو يبعث نائباً ، أو كانا ذمّيّين فبيعة أو كنيسة ، أو مجوسيّين (٥) فبيت نار ، لا بيت صنم (٦) لوثنيّ؛ إذ لا حرمة له ، واعتقادهم (٧) غير مرعيّ.
(وإذا لاعَنَ الرجل سقط عنه الحدّ ووجب على المرأة) لأنّ لعانه حجّة كالبيّنة (فإذا أقرّت) بالزنا (أو) لم تقرّ ولكن (نكلت) عن اللعان
__________________
(١) التحرير ٤ : ١٣٤ ، الرقم ٥٥١٥.
(٢) في (ف) زيادة : وهو بيت المقدس ، أطلق اللّٰه عليه الأقصى بالإضافة إلى المسجد الحرام.
(٣) في (ر) بدل (أو) : و.
(٤) في (ع) : مجوسين.
(٥) في (ش) : فبيت النار لا بيت الصنم.
(٦) في متن (ع) : اعتقاده ، وفي نسخة بدله ما أثبتناه.