البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
٤٧٠/١ الصفحه ٣٨٩ : ) (١).
(وصيغة
الخلع أن يقول) الزوج : (خلعتكِ
* على كذا ، أو أنت مختلعة) على كذا أو خلعت فلانة أو هي مختلعة على
الصفحه ٤٠٠ :
المرأة؛ لرجوع النزاع إلى إرادتها كما مرّ (٣)
وهو ظاهر
التحرير (٤)
وفيه ما ذكر (٥).
(ولو
قال : خلعتكِ
الصفحه ٤٤٩ : له الشهادة (٢)
(فيشهد
الرجل أربع مرّات) باللّٰه (أنّه
لمن الصادقين فيما رماها به) متلفّظاً بما رمى به
الصفحه ٤٦٨ : يجعله نذراً أو ما
في معناه ، ك «للّٰهعليّ إعتاقه إن ملكته» فيجب عند حصول الشرط ، ويفتقر
إلى صيغة العتق
الصفحه ٤١ :
والوقوع فيما يُكره ، رُوي «أنّ
عليّاً عليه السلام وكّل عقيلاً في خصومة ، وقال : إنّ للخصومة قُحماً
الصفحه ٣٧٨ : : بطلان
ظنّ وفاته ، فيبطل ما ترتّب عليه. وهو متّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث ، أمّا
معه فلا.
(وعلى
الصفحه ١٥ : عليه السلام قال : سمعته
يقول : كنت جالساً عند قاضٍ من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي
الصفحه ٣٢٠ :
خبر آخر عن النبيّ صلى الله عليه وآله
: (إنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً) (١)
وفي آخر
الصفحه ٣٧٧ :
(والمشهور)
بين الأصحاب (أنّها تعتدّ عدّة
الوفاة) وفي خبر سماعة
دلالة عليه؛ لأنّه لم يذكر الطلاق
الصفحه ٣٩٣ : فهو خلع لفظاً وحكماً ، فللأجنبيّ أن يرجع في البذل
ما دامت في العدّة فللزوج حينئذٍ أن يرجع في الطلاق
الصفحه ٥٢٥ :
للملك والاستحقاق قرينة على أنّ نسبة المال إلى المقرّ بحسب الظاهر.
وفرّق المصنّف
بين قوله : «ملكي
الصفحه ٥٢٦ : وهو لا يعلم مؤدّى اللفظ لم يقع.
ويُقبل قوله في عدم العلم إن أمكن في حقّه ، أو صدَّقه المُقَرّ له
الصفحه ٣٠ :
المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت. وأمّا مفتاح القُفل فلا يجب
تسليمه كما لا يجب تسليم
الصفحه ٨٢ : جوازَه ، كما أنّها بعد تمام العمل يلزمها جميع العوض
مع أنّها من العقود الجائزة. وكذا الوكالة بجعل بعد
الصفحه ٩٧ : إلى القبول)
لتعذّره إن
اُريد من الجميع ، واستلزامه الترجيح من غير مرجّح إن اُريد من البعض. ولا يفتقر