ولو ادّعت ولادةَ تامٍّ فإمكانه بستّة أشهر ولحظتين من وقت النكاح : لحظة للوطء ولحظة للولادة وإن ادّعتها بعد الطلاق بلحظة. ولو ادّعت ولادةَ سقطٍ مصوّر أو مُضغةٍ أو علقةٍ اعتبر إمكانه عادةً.
وربما قيل : إنّه مئة وعشرون يوماً ولحظتان في الأوّل ، وثمانون يوماً ولحظتان في الثاني ، وأربعون كذلك في الثالث (١) ولا بأس به.
(وظاهر الروايات أنّه لا يُقبل منها غير المعتاد إلّابشهادة * أربع من النساء المطّلعات على باطن أمرها (٢) وهو قريب) عملاً بالأصل والظاهر ، واستصحاباً لحكم العدّة ، ولإمكان إقامتها البيّنة عليه.
ووجه المشهور : أنّ النساء مؤتمنات على أرحامهنّ ولا يُعرف إلّا من جهتهنّ غالباً ، وإقامة البيّنة عَسِرة على ذلك غالباً ، وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام. قال : «العدّة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صُدّقت» (٣) والأقوى المشهور.
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(*) في (س) ومصحّحة نسخة (ش) من الشرح زيادة : عدلين أو.
(٢) اُنظر الوسائل ٢ : ٥٩٦ ، الباب ٤٧ من أبواب الحيض.
(٣) الوسائل ١٥ : ٤٤١ ، الباب ٢٤ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل.