الصفحه ٣٧٢ : ما بقي من طهر الطلاق بعده وإن قلّ. وغيرُ مستقيمة
الحيض ترجع إلى التمييز ، ثمّ إلى عادة نسائها إن كانت
الصفحه ٢٧٢ : الدخول ، إن كان فرض لها مهراً فلها ، وإن لم يكن فرض
[لها] (٢) مهراً فلا مهر لها» (٣)
وهذا ممّا لا
خلاف
الصفحه ٣٠٨ : عادتها في
أدبها) معه قولاً كأن
تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تُقبل ، أو
الصفحه ٣٧٤ : وعدمه.
(وعدّة
الحامل وضع الحمل) أجمع كيف وقع إذا علم أنّه نشوء آدميّ (وإن كان علقة) ووضعته بعد الطلاق
الصفحه ٣٩٠ : السلام في حديث : «قد روي أنّها لا
تبين حتّى يتبعها بالطلاق؛ قال : ليس ذلك إذن خلع (٦)
فقلت : تبين منه
الصفحه ٢٥٩ :
يتحقّق الإيجاب والقبول وهي مملوكة؟ (١).
وما قيل : من
أنّ المهر يجب أن يكون متحقّقاً قبل العقد
الصفحه ٢٦٢ : ) ونحوها.
(والأشبه
أنّه ملك يمين لا عقد) نكاح؛ لانحصار العقد في الدائم والمتعة ، وكلاهما منتفيان عنه
الصفحه ٢٩٤ : بحاله إلى أن يزول المانع ، ثمّ تعتبر الفوريّة حينئذٍ.
(ولا
يشترط فيه الحاكم) لأنّه حقّ ثبت ، فلا
الصفحه ٣٥١ :
وبه قطع في القواعد (١).
واعلم أنّ
الأخبار غير صريحة في جوازه من وليّه. ولكن فخر المحقّقين ادّعى
الصفحه ٣٧٠ : ادّعتها بعد الطلاق بلحظة. ولو ادّعت ولادةَ سقطٍ مصوّر أو مُضغةٍ أو
علقةٍ اعتبر إمكانه عادةً.
وربما قيل
الصفحه ٣٩٧ : .
(وإذا
تمّ الخلع فلا رجعة للزوج) قبل رجوعها في البذل (وللزوجة الرجوع
* في
البذل ما دامت في العدّة) إن
الصفحه ٤٦٤ : ، والالتفات إلى أنّ العتق أمر معيَّن فلا بدّ له من محلّ
معيَّن.
وقد تقدّم مثله
في الطلاق (١)
والمصنّف رجّح
الصفحه ١٨٢ : البُضع وغرورِها بدعوى الوكالة ، مع أنّ
الفرقة قبل الدخول.
وقيل : يلزمها
جميع المهر (١)
لما ذُكر
الصفحه ٢٥٧ :
له
بالعتق) للأصل ، ولانجبار
كماله بكون الطلاق بيده. وكذا لا خيار لسيّده ولا لزوجته حرّة كانت أم
الصفحه ٣٦٩ :
لما تقدّم من أنّ وضعه عليه إشارة (١)
الطلاق (٢)
وضدّ العلامة
علامة الضدّ. ولا نصّ هنا عليه بخصوصه