الصفحه ٣٥٧ : .
وتفصيلها : أنّه
(إمّا
حرام ، وهو طلاق الحائض ، لا *
مع
المصحّح له) وهو أحد الاُمور الثلاثة السابقة ، أعني
الصفحه ٤٠٩ : صفة ، كقدوم زيد وطلوع الشمس ، كما لا يقع الطلاق
معلّقاً إجماعاً ، وإنّما كان مثله لقول الصادق
عليه
الصفحه ٤٢٧ : الكفّارة المتعذّرة منه حالَ كفره؛ لإمكانها في الجملة كما تقدّم في
الظهار (١)
وكان ينبغي أن
يكون فيه خلاف
الصفحه ٤٣١ : أو حراماً ، فإنّه لا كفّارة إن أبطلناه بمجرّد الملك
والطلاق.
(ولا
تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين
الصفحه ٢٤٢ :
محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام (قلت
: وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم) (١).
(ولا
إيلاء) على
الصفحه ١١ :
ما لو عرض مانع شرعي
كخوف الطريق؛ لتحريم السفر حينئذٍ ، أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت والزمان
الصفحه ٢١٠ :
أراد بعدُ أن يتزوّجها ، فقال : إذا تابت حلّ له نكاحها. قلت : كيف يعرف
توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما
الصفحه ٤٨٧ : ) الشرعيّة ، فإنّ العتق والنكاح صادفا ملكاً صحيحاً والولد انعقد حرّاً ، فلا
وجه لبطلان ذلك.
(وفي
رواية هشام
الصفحه ٢٧٩ : تعليمها نصف الصنعة وهو الواجب لها بالطلاق
خاصّة. (ولو
كان قد علّمها) الصنعة (رجع
بنصف الاُجرة) لعدم إمكان
الصفحه ٥٧٤ :
الأكثر إن كان هو المقدّر فهو جانٍ ، وإن كان هو الأرش فهو مال فوّته تحت
يده كغيره من الأموال؛ لعموم
الصفحه ١٨٦ : .
(أو
خمس عشرة رضعة) تامّة متوالية؛ لرواية زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل
للرضاع حدّ
الصفحه ٢٤٥ : وهبها (حيضتان)
إن كانت ممّن
تحيض؛ لرواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : «طلاق
الصفحه ٢٧٠ :
حينئذٍ؛ لأنّه في معنى الطلاق (١).
والأوّل أقوى؛
لأنّه مدلول الآية ، وأصالة البراءة في غيره تقتضي
الصفحه ٢٨٠ : الإشاعة. ونبّه بقوله : (وهبته) على أنّ المهر عين ، فلو كان ديناً وأبرأته من نصفه برئ
من الكلّ وجهاً واحداً
الصفحه ٣٤٠ : عليها ، فيكون أولى بالتقديم.
فإن اجتمعوا
فعلى الأب والولدين (١)
خاصّة
بالسويّة؛ لما تقدّم من أنّ الأب