الصفحه ٣٨٩ :
(كتاب الخلع
والمباراة)
وهو طلاق بعوض
مقصود ، لازم لجهة الزوج ، ويفترقان باُمورٍ تأتي. والخلع
الصفحه ٣٤٥ :
(كتاب الطلاق)
وهو إزالة قيد
النكاح بغير عوض بصيغة «طالق» (وفيه فصول) :
(الأوّل)
(في
الصفحه ١٦٨ :
أمّا الأوّل : فلأنّ
المفهوم من إطلاق الإذن تزويجها من غيره؛ لأنّ المتبادر أنّ الوكيل غير الزوجين
الصفحه ١٩١ : ـ التحريم من دونها. والأخبار (٤)
دالّة على
الأوّل.
(ويمنعها)
زمن الرضاعة (من أكل الخنزير وشرب
الخمر) على
الصفحه ١٨٩ : » (٤)
ولعلّ دلالتها
على الاكتفاء بفصل مسمّى الرضاع أكثر.
(وأن
يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت المرأة جماعة
الصفحه ٥٥٢ :
المرأة. واتّحاد طريقهما ممنوع؛ لإمكان إقامتها البيّنة على الولادة ، دونه ، ولأنّ
ثبوت نسب غير معلوم على
الصفحه ٣٩٨ : ؛ ولأ
نّه برجوعها يصير الطلاق رجعيّاً ، وهذا لا يمكن أن يكون رجعيّاً.
ولا يخفى أنّ
هذين مصادرة على
الصفحه ٣٧٦ :
: «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّٰه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث
ليال إلّاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً
الصفحه ٣٨٢ : تعالى : (إِلاّٰ
أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)
الطلاق : ١.
(٢) كُتب عليه في (ش) : ل ، والأوفق
الصفحه ٢٧١ :
وتزوّج عليه نساءه ، وإذا حكَّمته فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو
كثيراً) (١).
(ولو
طلّق قبل
الصفحه ٣٩٢ : ، ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به ، فإن اُتبع به كان رجعيّاً.
ووجه الصحّة : أنّه
افتداء وهو جائز من
الصفحه ٤٠١ : يحصل به الفرق بينها وبين الخلع.
(و)
منها : أنّه (لا بدّ فيها من
الإتباع بالطلاق) على المشهور ، بل لا
الصفحه ٤٦ : بينه وبين اللّٰه تعالى (الطلاق إن كان وكَّل)
في التزويج؛
لأنّها حينئذٍ
الصفحه ٣٩٥ :
ممنوع من التصرّف المنافي للاكتساب ومسوَّغ فيه من غير فرق بينهما ، فالفدية
إن كانت غير اكتساب ـ كما
الصفحه ٤٢٩ : يفيء ، وإمّا
أن يعزم على الطلاق» (٧)
فعلى هذا لو لم
ترافعه
__________________
(١) المبسوط ٥ : ١٣٥