الصفحه ١٧٠ :
أنّ الدخول بها مرجِّح لها (١)
فيما سيأتي.
ويمكن أن يقال : هنا تعارض الأصل والظاهر فيرجّح الأصل
الصفحه ١٨٠ : من الأخبار رواية عبيد بن زرارة قال : «قلت
لأبي عبد اللّٰه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها
الصفحه ٢٣٣ :
(و)
كذا يُكره (أن يزوّج ابنه بنت
زوجته المولودة بعد مفارقته) لاُمّها. وكذا ابنة أمته كذلك؛ للنهي
الصفحه ٢٤٠ :
في شرح الإرشاد (١)
ومن أنّ المتعة
شرطها الأجل إجماعاً والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه ، ولصحيحة زرارة
الصفحه ٢٥٥ : أحدهما فرجها لصاحبه ، قال : هي له حلال)
(٢).
وقيل بالمنع
أيضاً بناءً على تبعّض السبب (٣)
حيث إنّ بعضها
الصفحه ٢٦٧ :
أو فضّة (١)
وفي صحيحة
الوشّاء عن الرضا عليه السلام : (لو أنّ رجلاً تزوّج
امرأة وجعل مهرها عشرين
الصفحه ٣٢٢ : وِقاءً لِفُلان بنِ فُلان» (٣).
وعنه عليه
السلام : إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : «يا
قومِ إنِّي بَري
الصفحه ٣٢٥ : ، وربما قيّده بعض بثلاثة أيّام (٣)
وظاهر ما
نقلناه عن أهل اللغة أنّه حَلبة واحدة.
وإنّما وجب
عليها ذلك
الصفحه ٤١٦ : حتّى يكفّر) أنّ غير الوطء من ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه ، وهو أحد
القولين في المسألة (١)
لظاهر قوله
الصفحه ٤٧١ : عليه السلام أنّه سأله
«عن الرجل يُعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشترط عليه إن أغارها أن يردّه في الرقّ؟
قال
الصفحه ٤٧٣ : فيُعتق أجمع إن أجازه ، وإلّا فبحسب ما أجازه.
هذا هو المشهور
بين الأصحاب وربما كان إجماعاً ، ومستنده من
الصفحه ٤٨٨ :
عتقها ، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام : إن
كان الذي اشتراها إلى سنة له مال
الصفحه ٥٢٠ : ) المولى (بأقلّ الأمرين من قيمتها وأرش الجناية)
على الأقوى؛
لأنّ الأقلّ إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كان
الصفحه ٥٣٨ :
بالإقرار ، من حيث إنّ «مقرّاً» اسم فاعل يحتمل الاستقبال
، إلّاأنّ المتبادر منه كون ضمير «به» عائداً إلى ما
الصفحه ٥٧١ : حين الغصب (إلى
حين الردّ) أي ردّ الواجب وهو القيمة.
وهذا القول
مبنيّ على أنّ القيمي يُضمن بمثله