الصفحه ٣١٠ :
(والشقاق)
هو (أن يكون النشوز
منهما) كأنّ كلّ واحد
منهما قد صار في شقِّ غير الآخر (وتُخشى
الفُرقة
الصفحه ٣١٨ : بالعبوديّة وأفضلها أسماء الأنبياء» (٢)
وعن الصادق
عليه السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله
قال : «من وُلد له
الصفحه ٤٤٠ : ؛ لحكم الشارع بإلحاقه به بمجرّد الولادة العاري عن النفي (١)
إذ اللحوق لا
يحتاج إلى غير الفراش فيمتنع أن
الصفحه ٤٧٨ : (٢)
ولأنّ إسلام
المملوك لا ينافي ملك الكافر له ، غايته أنّه يُجبر على بيعه. وإنّما يملك نفسه
بالقهر لسيّده
الصفحه ٥٠٢ :
الوصيّة. وفي جواز الرجوع في الواجب بنذر وشبهه ما تقدّم من عدم الجواز إن
كانت صيغته (للّٰهعليّ
الصفحه ٥٠٥ :
مثل قوله تعالى : (وَإِنَّهُ لِحُبِّ اَلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)
(٥)
و (إِنْ
تَرَكَ خَيْراً) (٦)
فحمل عليهما
الصفحه ٥١٣ :
وقيل بالمنع؛
لأنّ الكتابة شبيهة بالتبرّع من حيث إنّها معاملة على ماله بماله (١)
والخبر حجّة
عليه
الصفحه ٢٠ :
إن وقع فيه مَلِك الاُجرة؛ لحصول الغرض. وإن خرجت المدّة قبله ، فإن كان
قبلَ الشروع فيه بطلت ، وإن
الصفحه ٢٨ :
ثمّ إن كان
المالك حاضراً عندها أنفق ، وإلّا استأذنه المستأجر في الإنفاق ورجع عليه (ولو أنفق عليه
الصفحه ٢٩ : مدّة الإجارة وبعدها
، إلّا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة فيصير بمنزلة المغصوب ، وسيأتي ـ إن
شا
الصفحه ٤٠ :
(ولا
يجوز للوكيل أن يوكّل إلّامع الإذن صريحاً) ولو بالتعميم ك «اصنع
ما شئت «(أو
فحوىً ، كاتّساع
الصفحه ٥٩ : العيب أسبق.
وفيه نظر؛ لأنّ
مجرّد وجودِ العيب غير كافٍ في السببيّة بل هو مع العقد ، كما أنّ الشركة غير
الصفحه ٨٠ : ظاهرة في فساده ، وإنّما أوجبها
الأمرُ بعملٍ له اُجرة عادةً ، كما لو استدعاه ولم يعيّن عوضاً. إلّا أن
الصفحه ٩٣ :
ويمكن أن يريد
بتأخّره تأخّره عن الحياة ومقارنته للوفاة. والأوّل أوفق بمذهب المصنّف؛ لأنّه يرى
جواز
الصفحه ١٠٩ :
وقيل : السُدس؛
لما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه أعطاه لرجل اُوصي له بسهم (١).
وقيل