الصفحه ١٥١ :
وإلى باطن الفرج أقوى شدّة ، وحرّمه بعض الأصحاب (١)
وقد روي أنّه
يورث العمى في الولد
الصفحه ٢٢١ : (٣)
وإنّما جعلنا
المجوسيّة من أقسام الكتابيّة مع أنّها مغايرة لها وإن اُلحقت بها في الحكم؛
لدعواه الإجماع على
الصفحه ٢٥٦ :
وأمّا تعليل
الجواز بأ نّها قبل التحليل محرَّمة وإنّما حلّت به ، فالسبب واحد. ففيه : أنّه
حينئذٍ
الصفحه ٢٩٥ :
(و)
حيث يثبت العيب
ويحصل الفسخ (لا
مهر) للزوجة (إن كان الفسخ قبل
الدخول) في جميع العيوب
(إلّافي
الصفحه ٢٩٨ : قرّر في الأرش (٢).
ووجه هذا القول
: أنّ الرضا بالمهر المعيّن إنّما حصل على تقدير اتّصافها بالبكارة
الصفحه ٣٠٩ : ) (١).
والمراد فعظوهن
إذا وجدتم أمارات النشوز ، واهجروهنّ إن نشزن ، واضربوهنّ إن أصررن عليه. وأفهم
قوله تعالى
الصفحه ٣١٩ :
(ويكره
الجمع بين كُنيته) بضمّ الكاف (بأبي
القاسم وتسميته محمّداً) قال الصادق عليه السلام : «إنّ
الصفحه ٥٤٥ :
واعلم أنّه لا
يلزم من عودهما معاً إليه صحّتهما ، بل إن لم يستغرق الجميع المستثنى منه صحّ
كالمثالين
الصفحه ١٣ : التي هي متعلّقة المنفعة ، أو وصفِها بما يرفع
الجهالة ، وتعيينِ المنفعة إن كانت متعدّدة في العين ولم يرد
الصفحه ٢٥ : أقوى.
(ويستحبّ
أن يقاطع من يستعمله على الاُجرة أوّلاً) للأمر به في الأخبار ، فعن الصادق عليه السلام
الصفحه ٥٤ : إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين
كالاعتكاف. ولو ادّعى أنّه في بلد آخر اُجِّل زماناً يسع ذهابه وإيابه
الصفحه ٥٦ : من توابعه.
(ثمّ
إن كان) الثمن (مثليّاً فعليه مثله
، وإن كان قيميّاً فقيمته).
وقيل : لا شفعة
هنا
الصفحه ٦٩ : .
وظاهر العبارة
ككثير : أنّه شرط في صحّة العقد ، وفي التذكرة أنّه ليس بشرط ، وإنّما يعتبر
تعيينه لو شرط
الصفحه ١٢٤ : فالنصف إن كان له ابن واحد ، والثلث إن كان له ابنان ، وعلى
هذا) والضابط : أنّه
يجعل كأحد الورّاث ويزاد في
الصفحه ٢٣٦ :
يوم خيبر (١)
ورووا عن ربيع
بن سبرة عن أبيه أنّه قال : (شكونا
العُزبة في حجّة الوداع فقال