البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
٢١٠/٤٦ الصفحه ٣٣٨ : الذمّة بذلك.
(والأب
مقدّم) على الاُمّ
وغيرها (في
الإنفاق) على الولد مع
وجوده ويساره (ومع
عدمه أو فقره
الصفحه ٣٦٩ : كانت أمة فأقلّ عدّتها ثلاثة عشر يوماً ولحظتان. وقد يتّفق نادراً
انقضاؤها في الحرّة بثلاثة وعشرين يوماً
الصفحه ٤١٣ : )
(٢) فحرمت اُمّ الموطوءة
بالملك ، ولصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : «وسألته عن الظهار
على
الصفحه ٤٤١ :
وإن زنت اُمّه كما مرّ (١)
ولو لم يُقم
بيّنة كان له اللعان للأمرين معاً ، وهل يُكتفى بلعان واحد أم
الصفحه ٤٤٦ : يلحق به بمجرّد إمكان
كونه منه وإن لم يُقِرّ به ، أم لا بدّ من العلم بوطئه وإمكان لحوقه به ، أو
إقراره
الصفحه ٥١٧ : في ماله أيضاً) بما ينافي الاكتساب (إلّابما يتعلّق بالاستيفاء) مطلقة كانت أم مشروطة.
(ويحرم
عليه وط
الصفحه ٥١٩ : مبدأ نشوء آدميّ ولو مضغةً ، لا بعُلوق الزوجة
الأمةِ ، ولا الموطوءة بشبهة وإن ولدته حرّاً أو ملكهما بعدُ
الصفحه ٥٣٩ : أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلىٰ وَرَبِّي) (١)
أم مقروناً
بالاستفهام الحقيقي كالمثال ، أم التقريري ، نحو
الصفحه ٢٣ :
يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع ، أم يكفي كلّ واحد منهما في
كلّ واحد منهما؟ أوجهٌ : من
الصفحه ٢٨ : الإسقاط أم الإبراء أم
غيرهما من الألفاظ الدالّة عليه؛ لأنّه عبارة عن إسقاط ما في الذمّة فلا يتعلّق
الصفحه ٢٩ :
(وإذا
تسلّم) أجيراً ليعمل
له عملاً (فتلف
لم يضمن) صغيراً كان أم
كبيراً ، حرّاً كان أم عبداً؛ لأنّه
الصفحه ٣٨ : ء أحدثه المالك أم غيره (والطلاق) فإنّ غرضه منه رفع الزوجيّة كذلك. ومثله النكاح (والبيع) وغيرهما من العقود
الصفحه ٤٣ : الغريم لم يرجع على الوكيل مع تلفها في
يده بغير تفريط؛ لأنّه بتصديقه له أمين عنده ، وإلّا رجع عليه
الصفحه ٧٥ : المراماة ، وتمامه بتحقّق الإصابة المشروطة لأحدهما ، سواء أتمّ العدد
أجمع أم لا (ملك
الناضل) وهو الذي غلب
الصفحه ٨٣ :
سمعهما العامل) لأنّ الجعالة جائزة ، فالثانية رجوع عن الاُولى ، سواء زادت أم نقصت (وإلّا) يسمعهما