البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
٤٢٨/١٦٦ الصفحه ٣١٩ :
النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن
أبي مالك ، وعن أبي القاسم
الصفحه ٣٢٠ :
خبر آخر عن النبيّ صلى الله عليه وآله
: (إنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً) (١)
وفي آخر
الصفحه ٣٢١ :
وليّه ختانه.
وهل يجب على
الوليّ ذلك قبله؟ وجهان : من عدم التكليف حينئذٍ ، واستلزام تأخيره إلى
الصفحه ٣٢٢ :
إيماناً بِاللّٰهِ ، وَثَناءً عَلىٰ رَسولِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالعَظَمَةُ
الصفحه ٣٢٩ :
نرجّحه (فللأقارب
، الأقرب) منهم إلى الولد (فالأقرب)
على المشهور؛
لآية اُولي الأرحام ، فالجدّة لاُمّ كانت
الصفحه ٣٣٥ : غنم وسنجاب
وغيرهما (إلى
عادة أمثالها) في البلد ، ويُعتبر في مراتب الجنسِ المعتادِ حالُه في يساره وغيره
الصفحه ٣٣٩ : والجدّة للاُمّ ، وهكذا.
(والأقرب)
إلى المنفَق
عليه (في
كلّ مرتبة) من المراتب (مقدّم
على الأبعد) وإنّما
الصفحه ٣٤١ : البهيمة مطلقاً من الآلات حيثُ يستعملها ، أو الجلّ لدفع
البرد وغيره حيث يحتاج إليه.
(ولو
كان للرقيق كسب
الصفحه ٣٦٧ : الثلاثة صريحة ، وينبغي إضافة
«إليّ» أو «إلى نكاحي). وفي معناها : رددتك وأمسكتك؛ لورودهما في القرآن
قال
الصفحه ٣٧٢ : ما بقي من طهر الطلاق بعده وإن قلّ. وغيرُ مستقيمة
الحيض ترجع إلى التمييز ، ثمّ إلى عادة نسائها إن كانت
الصفحه ٣٧٥ : البلاد والأزمان والعادات ، فكلّ لونٍ يُعدّ زينة عرفاً يحرم لبس الثوب
المصبوغ به. ولو احتاجت إلى الاكتحال
الصفحه ٣٨٤ : ، فرجع مالكه) في العارية (أو مستأجراً انقضت مدّته ، أخرجها إلى
مسكن يناسبها) ويجب تحرّي الأقرب إلى
الصفحه ٣٩١ : ؟ قولان أصحّهما الثاني (١)
لدلالة الأخبار
الكثيرة (٢)
عليه ، فيُعدّ
فيها ويفتقر إلى المحلِّل بعد الثلاث
الصفحه ٣٩٤ : (انصرف) إطلاق الإذن (إلى) بذل (مهر
المثل) كما ينصرف
الإذن في البيع إلى ثمن المثل ، نظراً إلى أنّه في معنى
الصفحه ٣٩٧ : ١٥ : ٣٨٦ ، الباب ١٣ من أبواب
كتاب الخلع ، الحديث ٣.
(٢) هذا مقول قول النبيّ صلى الله عليه وآله