البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
٤٢٨/١٥١ الصفحه ١١٠ : والمريض في ذلك؛ لاشتراكهما في الحَجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة ، ولو
كان التصرّف منجّزاً افترقا.
ويعتبر
الصفحه ١٢٦ : الوقت الذي نقل فيه ، أو تعيين الموصي الإخراج في وقت مترقَّب
بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبلَ حضوره
الصفحه ١٣٦ :
هذه الحالة (جاز)
بالتنصيف
والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر؛ لأنّ مرجع القسمة حينئذٍ إلى تصرّف كلّ
الصفحه ١٤٥ : الاستحباب. وقال صلى الله عليه وآله : «من
رغب عن سنّتي فليس منّي» (٣)
و«إنّ
من سنّتي النكاح» (٤).
(وفضله
الصفحه ١٦٩ : إن استمرّت
الزوجة على الإنكار فواضح ، وإن رجعت إلى الاعتراف بعد تزويجها بغيره لم يسمع
بالنسبة إلى
الصفحه ١٧٢ : الخمسة الباقية.
وهل يفتقر من
قدّمت بيّنته بغير سبق التأريخ إلى اليمين؟ وجهان : منشؤهما الحكم بتساقط
الصفحه ١٧٩ : الذي لا مجيز له في الحال وهو عقد الصغيرين ، فتعدّيه إلى الأقوى
أولى.
ولو عرض للمجيز
الثاني مانع عن
الصفحه ١٨٨ : الرضعة نظراً إلى العموم حيث أطرح الأخبار من الجانبين (٢)
وما أوردناه من
الخبر الصحيح (٣)
حجّة عليه.
وتبقى
الصفحه ١٩٠ :
النبيّ صلى الله عليه وآله : «أنا أفصح العرب ، بيدَ
أنّي من قريش ونشأت في بني سعد وارتضعت من بني زهرة
الصفحه ١٩٥ : برضاع امرأةٍ اُخرى.
وبالجملة ، فلا
بدّ من التعرّض لجميع الشرائط ، ولا يشترط التعرّض لوصول اللبن إلى
الصفحه ٢٢٧ : ) :
أحدهما ـ وعليه
المعظم ـ المنع (١)
لقول النبيّ
صلى الله عليه وآله : (المؤمنون
بعضهم أكفاء بعض) (٢)
دلّ
الصفحه ٢٦٨ :
خاصّة إن اكتُفي به كالعبد (ولو تزوّجها على كتاب اللّٰه
وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم فهو
الصفحه ٢٨٢ :
نفسه عوضاً حالّاً ، ورضي بتأخير قبض المعوّض إلى محلّه. وهذا بخلاف
النفقة؛ لأنّ سبب وجوبها التمكين
الصفحه ٢٨٣ : نّه قبض فاسد
فلا يترتّب عليه أثر الصحيح ، ولأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل. مع احتمال عدمه؛
لصدق
الصفحه ٣٠٦ : عوض ، حيث
يعلم أنّه (٥)
لا يُسلَّم له.
وقد تقدّم البحث فيه في البيع الفاسد ، وأنّ المصنّف مال إلى