أو فضّة (١) وفي صحيحة الوشّاء عن الرضا عليه السلام : (لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً ، ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً ، والذي جعله لأبيها فاسداً) (٢).
(ويُكره أن يتجاوز) مهر (السنّة) وهو ما أصدقه النبيّ صلى الله عليه وآله لأزواجه جُمع (٣) (وهو خمسمئة درهم) قيمتها خمسون ديناراً. ومنع المرتضى من الزيادة عليها وحكم بردّ من زاد عنها إليها محتجّاً بالإجماع (٤) وبه خبر ضعيف (٥) لا يصلحُ حجّة ، والإجماع ممنوع ، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه ، والخبر الصحيح (٦) حجّة بيّنة. نعم ، يستحبّ الاقتصار عليه؛ لذلك.
(ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره) بالكيل أو الوزن أو العدد ، كقطعة من ذهب مشاهَدة لا يُعلم وزنها ، وقُبّةٍ من طعام لا يُعلم كيلها؛ لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة واغتفار الباقي في النكاح؛ لأنّه ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه. ويُشكل الحال لو تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلّقها قبل الدخول.
ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدراً ووصفاً إن كان ممّا يُعتبر به ، أو وصفاً
__________________
(١) القاموس المحيط ٢ : ١٢٢.
(٢) الوسائل ١٥ : ١٩ ، الباب ٩ من أبواب المهور ، الحديث الأوّل.
(٣) اُنظر الوسائل ١٥ : ٥ ـ ٨ ، الباب ٤ من أبواب المهور.
(٤) الانتصار : ٢٩٢ ، المسألة ١٦٤.
(٥) وهو خبر مفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام ، اُنظر الوسائل ١٥ : ١٧ ـ ١٨ ، الباب ٨ من أبواب المهور ، الحديث ١٤. ووجه ضعفه أنّ في طريقه محمّد بن سنان ، وهو ضعيف غالٍ مطعون عليه باُمور كثيرة ، وكذا المفضل بن عمر وهو مثله في الضعف. المسالك ٨ : ١٦٩.
(٦) اُنظر الوسائل ١٥ : ١ ـ ٣ ، الباب الأوّل من أبواب المهور ، وغيره.