مطلقاً
أو بطلان هذا
بخصوصه ، نظراً إلى أنّه منهيّ عنه
لقبح التصرّف
في ملك الغير فيكون فاسداً ، ولما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وآله : (أيّما
مملوك تزوّج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل)
وكلّية الكبرى
والسند ممنوعان.
وقيل : تختصّ
الإجازة بعقد العبد دون الأمة
عملاً بظاهر
النصّ السابق ، ورجوعاً في غيره إلى النهي المفيد للبطلان ، وكلاهما ممنوعان ، فإنّ
المملوك يصلح لهما ، والنهي لا يقتضيه هنا.
وحيث يأذن
المولى أو يجيز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه ، سواء في ذلك كسب العبد وغيره
من سائر أمواله على أصحّ الأقوال
وله مهر أمته.
(وإذا
كانا) أي الأبوان (رقّاً فالولد رقّ) لأنّه فرعهما وتابع لهما. ويملكه المولى إن اتّحد ، وإن
كان كلّ منهما لمالك (*
يملكه
الموليان إن أذنا لهما) في النكاح (أو لم يأذن أحدهما) أيّ كلّ واحد منهما؛ لأنّه نماء ملكهما ، فلا مزيّة
لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق بهما. بخلاف باقي الحيوانات ، فإنّ
__________________