الصفحه ٧٩ : العامل ، فلا يصحّ على الأعمال
المحرّمة كالزنا ، ولا على ما لا غاية له معتدّ بها عقلاً ، كنزف ماء البئر
الصفحه ١٣٥ : بهما) تنزيلاً لهما بالتعذّر منزلة المعدوم؛ لاشتراكهما في الغاية.
كذا أطلق
الأصحاب ، وهو يتمّ مع عدم
الصفحه ١٦٠ : الغنية : ٣٥٥ ، والكيدري في الإصباح : ٤١٩ ، ونسبه في
غاية المراد ٣ : ٨٣ إلى أكثر الأصحاب.
(٢) ذهب إليه
الصفحه ١٦٥ :
__________________
(*) في (ق) : والمولى يزوّج.
(١) في (ع) و (ش) : جنون.
(٢) غاية المراد ٣ : ٤٩ ـ ٥٠.
(٣) كذا حمله
الصفحه ١٧٦ : ، و ٥٦٤ ـ
٥٦٥.
(٢) نسبه في غاية المراد ٣ : ٣٧ إلى الشيخ حيث حكم ببطلان بيع الفضولي
ونكاحه ، اُنظر
الصفحه ١٧٨ : الوليُّ أو كان أحدهما بالغاً رشيداً وزوّج الآخرَ الفضوليُّ فمات الأوّل
عزل للثاني نصيبه واُحلف بعد بلوغه
الصفحه ٢٣٦ : )
(٢).
ومن المعلوم
ضرورةً من مذهب عليّ وأولاده عليهم الصلاة والسلام حلّها وإنكار تحريمها بالغاية ،
فالرواية
الصفحه ٢٤٠ : بدّ له من عوض وقد بطل المسمّى
، فيثبت مهر مثلها في المتعة المخصوصة.
__________________
(١) غاية
الصفحه ٢٤٩ :
الأوّل.
(٣) وهو المنسوب إلى الشيخ في النهاية كما في غاية المراد ٣ : ٤١ ،
والمسالك ٨ : ٦ ، وانظر النهاية
الصفحه ٣٥٠ : ٣ : ٣١٢ ، وغاية المراد ٣ : ٢٢٦.
(٣) وهو مذهب ابن إدريس والمتأخّرين كما في المسالك ٩ : ١١ ، وانظر السرائر
الصفحه ٣٧٥ : ٢ : ٤٨ ،
واختاره المصنّف في غاية المراد ٣ : ٢٤٨ ، ونسبه في التنقيح الرائع ٣ : ٣٤٦ إلى
متقدّمي أصحابنا
الصفحه ٣٩٠ : .
(٤) غاية المراد ٣ : ٢٥٧.
(٥) في (ر) زيادة : بن نوح.
(٦) في هامش (ع) ما يلي : بضمّ العين وهو الموجود في
الصفحه ٣٩١ :
إلى الإسكافي على ما حكي عنه في المختلف ٧ : ٣٩٦ ، وغاية المراد ٣ : ٢٥٥ وهو
اختيارهما أيضاً. والقول
الصفحه ٤١٣ : المسالك ٩ : ٩
ـ ١٠.
(٩) اُنظر غاية المراد ٣ : ٢٧٧.
الصفحه ٤١٥ : الإرشاد [غاية المراد ٣ : ٢٧٥] اشتراط الدخول
أصحّ ، وهذا هو التصريح بالاشتراط ، أمّا نسبته إلى المرويّ فلا