الصفحه ٣٩٢ : ،
واعتمد عليه ولده في الإيضاح ٣ : ٣٨٧ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ٢٦٣.
وأمّا القول بالصحّة فلم يعلم
الصفحه ٤٤٤ : حمزة في الوسيلة : ٣٣٦ ، وابن زهرة في الغنية
: ٣٧٨ ، وغيرهم. والقول بعدم الاشتراط منسوب في غاية المرام
الصفحه ٤٤٥ : عليه في غاية المرام ٣ : ٣٣٩.
ولم نعثر على القول الآخر من أصحابنا ،
ونسبه محكيّاً في الجواهر ٣٤ : ٤١
الصفحه ٥٧٨ : ٦ : ٢٩٣ إلى مذهب الأكثر ، وفي غاية المرام ٤ :
٩٨ إلى المشهور.
(٤) قاله في المبسوط ٣ : ١٠٥ ، والخلاف
الصفحه ٢٢١ : .
(٢) اختاره العمّاني في حرائر اليهود والنصارى ، على ما نقل عنه في غاية
المراد ٣ : ٧٩ ، وانظر كلامه في المختلف
الصفحه ٥٠٨ :
وقيل : لا
يفتقر إلى إضافة قوله : (فإذا
أدّيت ...) بل يكفي قصده؛ لأنّ التحرير غاية الكتابة ، فهي
الصفحه ٧٠ : ، لقطع تنافرهما.
(ويشترط
في السبق تقديرُ المسافة) التي يستبقان فيها (ابتداءً وغايةً) لئلّا يؤدّي إلى
الصفحه ٢٠٢ : حاصل
بمطلقه ، ومن أنّها مع تسلّطه على فسخه بحكم المملوكة.
ويُضعّف بأنّ
غاية التحريم إذا علّقت على
الصفحه ٤٦٣ : ، واستعمال «يا»
بمعنى «أنت» أو «فلان» مع القصد جائز.
ويضعَّف بأنّ
غاية ذلك أن يكون كناية لا صريحاً ، فلا
الصفحه ٤٧٤ : ١٠ : ٣٣٧ إلى إطلاق عبارة الشرائع
واختاره العلّامة في الإرشاد حسب بعض النسخ الذي اختاره الشهيد في غاية
الصفحه ٤٩٤ : غاية المراد ٣ : ٣٦٠
إلى مفهوم كلام العلّامة ، اُنظر المختلف ٨ : ٨٠.
(٣) السرائر ٣ : ٣٣ ـ ٣٤
الصفحه ١٦ : اشتراط عدم الاُجرة على
تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصّة (غاية ما في الباب أنّه إذا أخلّ
بالمشروط) وهو
الصفحه ١٨ : العاملي
إليه في مفتاح الكرامة ٧ : ٨٥ ، والشهيد في غاية المراد ٢ : ٣١٧.
(٣) الظاهر أنّها الحاشية على
الصفحه ٧١ : عنقَه بحيث لم يمكن اعتباره به ، وبالقوائم فالمتقدّم بيديه عند
الغاية سابق؛ لأنّ السبق يحصل بهما والجري
الصفحه ٧٥ :
وغاية ما يتّفق مع الإكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة ويصيبها الآخر ، فيبقى
له فضل خمسة ، وهي الشرط