البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
٥٩/١٦ الصفحه ٣٩٧ : .
(وإذا
تمّ الخلع فلا رجعة للزوج) قبل رجوعها في البذل (وللزوجة الرجوع
* في
البذل ما دامت في العدّة) إن
الصفحه ٢١٥ : التزويج دائماً حتّى
تخرج) المطلّقة من (العدّة) لأنّ المطلّقة رجعيّاً بمنزلة الزوجة ، فالنكاح الدائم
زمن
الصفحه ٢٢٤ : ء (العدّة) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبيّن انفساخه من حين الإسلام
، وإن أسلم فيها استمرّ النكاح ، وعلى الزوج
الصفحه ٢٤٧ : زرارة تضمّنت أنّ عدّة الأمة في
الدوام كالحرّة ولا قائل به ، ومع ذلك معارضة بمطلق الأخبار الكثيرة الدالّة
الصفحه ٣٦٢ : هذا
المختصر أولى.
(ويجوز
طلاق الحامل أزيد من مرّة) مطلقاً (٥)
على الأقوى (ويكون طلاق عدّة إن
وطئ
الصفحه ٣٦٩ : فلا يجب الجمع بينهما ، بل يكفي الإشارة
مطلقاً.
(ويُقبل
قولها في انقضاء العدّة في الزمان المحتمل
الصفحه ٣٧٤ : .
واحتمل المصنّف
رحمه الله في بعض تحقيقاته (٣)
الاكتفاء
بالتسعة لزوجة الغائب محتجّاً بحصول مسمّى العدّة
الصفحه ٤٣٠ : الزوجيّة. والظاهر أنّ هذا الحكم ثابت
وإن عقد عليها ثانياً في العدّة؛ لأنّ العقد لم يرفع حكم الطلاق ، بل
الصفحه ١٨٧ : ٨٨٨ ، والشيخ في الفهرست :
٤٠٦ ، الرقم ٦٢٠ ، وعدّه العلّامة في رجاله : ٢٥١ ، الرقم ١٧ من الضعفاء. لكنّ
الصفحه ٢٢٥ :
يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يَعُد في العدّة على الأقوى) لأصالة بقاء الزوجيّة (ورواية عمّار
الصفحه ٣٥٢ : وفي عدم القصد لو ادّعاه ما لم تخرج العدّة الرجعيّة. ولا يقبل في
غيرها إلّامع اتّصال الدعوى بالصيغة
الصفحه ٣٥٥ :
ولأنّ توابع الطلاق من العدّة وغيرها لا بدّ لها من محلّ معيّن.
وقيل : لا
يشترط ، وتستخرج المطلّقة
الصفحه ٣٦٦ : توارثا في) العدّة (الرجعيّة)
من الجانبين
كغيره (وترثه)
هي (في البائن والرجعي
إلى سنة) من حين الطلاق
الصفحه ٣٦٨ :
يكون ابتداءً لا استدامة.
ويُضعَّف بمنع
زوال النكاح أصلاً ، بل إنّما يزول بالطلاق وانقضاء العدّة ، ولم
الصفحه ٣٧٠ : باطن أمرها (٢)
وهو
قريب) عملاً بالأصل
والظاهر ، واستصحاباً لحكم العدّة ، ولإمكان إقامتها البيّنة عليه