الصفحه ٢٣١ : ) سواء توقّف حلّها للزوج على محلّل أم لا ، وكذا منه بعد
العدّة.
(ويحرم
التعريض للمطلّقة تسعاً) للعدّة
الصفحه ٢٤٤ : مقتضاه؛ لأنّ الزوجيّة إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين ، وإلّا
انتفى منهما.
(ويقع
بها
الصفحه ٢٥٨ :
مهراً وكونها زوجة.
(ويجب
قبولها على قول) (٢)
لاشتمال الصيغة
على عقد النكاح ، وهو مركَّب شرعاً من
الصفحه ٢٥٩ : يُسمع.
(ولو
بيع أحد الزوجين فللمشتري والبائع الخيار) في فسخ النكاح وإمضائه ، سواء دخل أم لا ، وسوا
الصفحه ٢٦٥ : ) وإن كانت منفعة حرّ ولو أنّه الزوج ، كتعليم صنعة أو
سورة أو علم غير واجب أو شيء من الحِكَم والآداب أو
الصفحه ٢٦٨ : خمسمئة درهم) للنصّ (١)
والإجماع.
وبهما يندفع الإشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنّة منه
الصفحه ٢٧٤ :
وكّلته في العفو جاز قطعاً. وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقّه بالطلاق.
(الثانية)
:
(لو
دخل قبل دفع
الصفحه ٢٧٨ : (١)
لأنّ الاستمتاع
بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حقّ الزوج بأصل الشرع ، وكذا السلطنة له عليها ، فإذا
شرط ما
الصفحه ٢٨٠ : واستحقاقه لنصفه تجدّد بالطلاق من
غير اعتبار الموجود وغيره. والتقريب ما تقدّم.
(الثامنة)
:
(للزوجة
الصفحه ٢٩١ : المختلف (٣)
وله وجه.
(وقيل)
والقائل الشيخ
رحمه الله (٤)
(لو
بان) الزوج (خنثى فلها الفسخ) وكذا العكس
الصفحه ٢٩٩ : (والنشوز) وهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر (والشقاق) وهو خروج كلّ منهما عن طاعته.
أمّا القسم : فهو
الصفحه ٣٠٥ : من الإكمال ، فإنّه يبيت عند الباقيات مثلها مع المساواة
أو بحسابه.
(وليس
للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة
الصفحه ٣٠٧ : فوفّى من
الزوجات ثلاثاً ثمّ عاد عليهنّ دون الرابعة بعشرٍ ، قضى لها ثلاث عشرة ليلة
وثُلثاً. ولو باتها
الصفحه ٣٠٨ :
(والنشوز)
وأصله الارتفاع
و (هو)
هنا (الخروج عن الطاعة) أي خروج أحد الزوجين عمّا يجب عليه من حقّ
الصفحه ٣٠٩ : إدماء ضمن.
(ولو
نشز) الزوج (بمنع حقوقها) الواجبة لها عليه من قَسم ونفقة (فلها المطالبة) بها (وللحاكم