الصفحه ٤٦٢ :
يُشترطَ رقّه ، على الخلاف.
وهذه الأسباب
منها تامّة في العتق كالإعتاق بالصيغة ، وشراء القريب ، والتنكيل
الصفحه ٥١٠ : (٣)
مستندة إلى
أخبار ضعيفة (٤)
أو اعتبار غير
تامّ. وأمّا المطلقة فإذا نفذ بعض النجوم ولم يؤدّ قسطه فُكّ من
الصفحه ٥١٧ : بقي الباقي مكاتباً.
(وله
تزويجها) من غيره (بإذنها) والفرق بينه وبين المولى أنّ الملك له غير تامّ
الصفحه ٥٢٥ : مشيئة اللّٰه : التبرّك ، فلا يضرّ.
وقد يشكل
البطلان في الأوّل بأنّ الصيغة قبل التعليق تامّة الإفادة
الصفحه ٥٤٢ : : إلّاتسعون) بالرفع (فهو
إقرار بمئة) لأنّه لم يستثن منها شيئاً؛ لأنّ الاستثناء من الموجب التامّ لا يكون
الصفحه ٥٤٣ :
المستثنى من المنفيّ (١)
التامّ يكون
مرفوعاً ، فلمّا رفع التسعين عُلم أنّه استثناء من المنفيّ
الصفحه ١٤٦ : قال : «ما استفاد امرئ مسلم
فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها
الصفحه ١٥٥ :
من غير وجه للتخصيص ظاهرٍ.
(ويجوز
استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة ، إلّاالقبل في الحيض والنفاس
الصفحه ١٥٦ : بالحرّة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعاً وإن كانت
زوجة.
ويشترط في
الحرّة الدوام فلا تحريم في المتعة
الصفحه ١٦٦ : فلا يتبعّض. ويمكن إرادة القول الثاني
من العبارة.
(ويصحّ
توكيل كلّ من الزوجين في النكاح) لأنّه ممّا
الصفحه ١٧٥ : أنّ جارية بكراً أتت النبيّ صلى الله عليه وآله
فذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة فخيّرها النبيّ صلى الله
الصفحه ١٧٧ : يطاق ، فيكون على المولى
كسائر ديونه.
وأمّا الزوجة :
فإن أطلقها تخيّر ما يليق به ، وإن عيّن تعيّنت
الصفحه ١٧٨ : صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر عليه السلام (١)
وموردها
الصغيران كما ذكر (٢).
ولو زوّج أحدَ
الصغيرين
الصفحه ٢٢٠ :
للصمّاء والخرساء (١)
ومن عموم الآية (٢)
المتناول لكلّ زوجة ، خرج منه قذفهما بالنصّ (٣)
أو الإجماع
الصفحه ٢٣٠ :
(السادسة
عشرة) :
(يكره
تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر) قال الصادق عليه السلام : «من
زوّج كريمته