الصفحه ٣٩٣ : ، وليس للزوجة هنا رجوع في
البذل؛ لأنّها لا تملكه ، فلا معنى لرجوعها فيه. ويحتمل عدم جواز الرجوع هنا
الصفحه ٤١٣ : الحرّة والأمة؟ فقال : نعم» (٣)
وهي تشمل
الموطوءة بالملك والزوجيّة.
وذهب جماعة (٤)
إلى عدم وقوعه
على ما
الصفحه ٤٢١ :
(كتاب الإيلاء)
(و)
هو مصدر آلى
يولي إذا حلف مطلقاً ، وشرعاً (هو
الحلف على ترك وطء الزوجة
الصفحه ٤٤٥ :
(سألته عن الحرّ يُلاعن المملوكة ، قال
: نعم إذا كان مولاها زوّجه إيّاها لاعَنَها» (١)
وغيره
الصفحه ٤٥٥ :
(ولو
قذفها) الزوج (برجل) معيّن (وجب
عليه حدّان) أحدهما لها ، والآخر للرجل؛ لأنّه قذفٌ لاثنين (وله
الصفحه ٤٥٧ : الزنا (ويلاعن الزوج) لإسقاط الحدّ عنه بالقذف (وإلّا) يلاعن (حُدّ)
ويُحدّ باقي
الشهود للفرية.
واعلم أنّ
الصفحه ٤٥٨ :
زوجها قال : (يُلاعن ويُجلد الآخرون) (١)
وعمل بها
الصدوق (٢)
وجماعة (٣)
ويؤيّدها قوله
تعالى : (لَوْ
الصفحه ١٠ : حدّاً يتعذّر عليه الانتفاع بها (كما لو استأجر حانوتاً فسرق متاعه) ولا يقدر على إبداله؛ لأنّ العين تامّة
الصفحه ٤٠ : يكون الوكيل تامّ البصيرة) فيما وُكّل فيه ، ليكون مليّاً بتحقيق مراد الموكّل (عارفاً باللغة التي
يُحاور
الصفحه ٦٠ :
الأوّل (وله
أن) يجيز البيع و (يأخذ بالبيع الثاني) لأنّ كلّاً من البيعين سبب تامّ في ثبوت الشفعة ، والثاني
الصفحه ١٨٦ : .
(أو
خمس عشرة رضعة) تامّة متوالية؛ لرواية زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل
للرضاع حدّ
الصفحه ١٨٩ : (١)
بأقلّ من رضعة
كاملة (٢) من غير تردّد ، وفي التذكرة بأنّ الفصل لا يتحقّق
إلّابرضعة تامّة وأنّ الناقصة
الصفحه ٢٨٢ : التامّ ، دون العقد. ووجه عدم الوجوب قد عُلم
ممّا سلف مع جوابه (١).
(وليس
لها بعد الدخول الامتناع *) في
الصفحه ٣٧٠ :
ولو ادّعت
ولادةَ تامٍّ فإمكانه بستّة أشهر ولحظتين من وقت النكاح : لحظة للوطء ولحظة
للولادة وإن
الصفحه ٤١٧ : ، وأربع للثالث ، وهكذا ... ويتحقّق تكراره بالعود بعد النزع
التامّ (وكفّارة
الظهار بحالها) لا تتكرّر بتكرّر