الصفحه ١٨٩ :
وإن لم يكن رضعة كاملة.
ولا عبرة
بتخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وشرب اللبن من غير الثدي
الصفحه ١٩١ :
بالرضاع كما افتخر بالنسب. وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «اُنظروا
من يُرضع أولادكم ، فإنّ اللبن
الصفحه ١٨٤ : اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو اُنثى وإن علا
، كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جدّاتك
الصفحه ١٩٢ :
تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن يغلب الطباع» (٢).
(وإذا
كملت الشرائط) المعتبرة في التحريم (صارت
المرضعة
الصفحه ١٩٥ :
ارتضع من فلانة من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامّات في الحولين ،
من غير أن يفصل بينها
الصفحه ١٩٣ : لو أرضعته جدّته لاُمّه ، سواء كان بلبن جدّه أم
غيره؛ لأنّ الزوجة حينئذٍ من جملة أولاد صاحب اللبن إن
الصفحه ٣٤٢ : الأفراد (١)
وإلّا تعيّن
الممكن منها (وإن
كان لها ولد وفّر عليه من لبنها ما يكفيه) وجوباً وحلب ما يفضل عنه
الصفحه ١٢ :
المِنْحة (١)
مع أنّ المقصود
منها وهو اللبن لا تبقى عينه ، ولا تصحّ إجارتها لذلك (منفرداً كان) ما
الصفحه ١٨٥ :
ويعتبر مع صحّة
النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور ، فلا عبرة بلبن الخالية
منهما
الصفحه ١٨٦ : يؤخذ به؟ فقال : «لا يُحرّم الرضاع
أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل
الصفحه ٣٢٥ :
(ومنها
: الرضاع).
(فيجب
على الاُمّ إرضاع اللباء) بكسر اللام ، وهو أوّل اللبن في النتاج ، قاله
الصفحه ٣٢٦ : خاصّة ، لكن لا تستحقّ المرضعة على الزائد اُجرة.
وإنّما كان
إرضاع الاُمّ مستحبّاً؛ لأنّ لبنها أوفق
الصفحه ٤٢٢ : بالزوجة كما عُلم من تعريفه ، فلو حلف على ترك وطئها
لمصلحتها ـ كإصلاح لبنها أو كونها مريضة ـ كان يميناً لا