البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
٥٤/٣١ الصفحه ١١٧ : تعتبر دعواهم ظنَّ خلافه (وإن كان) الإيصاء (بجزء شائع) في التركة (كالنصف قُبل) قولهم (مع
اليمين) لجواز
الصفحه ١٥٤ : البصر وحفظ الفرج مطلقاً ، ولا يرد دخولهن في (نسائهنَّ) لاختصاصهنّ بالمسلمات ، وعموم ملك اليمين للكافرات
الصفحه ١٧٨ : للصغر والكبر في ذلك ، ومن ثبوت الحكم في
الصغيرين على خلاف الأصل من حيث توقّف الإرث على اليمين وظهور
الصفحه ١٨٤ : ، وملك يمين ، وشبهةٍ على أصحّ القولين (٢)
مع ثبوتها من
الطرفين ، وإلّا ثبت الحكم في حقّ من ثبت له النسب
الصفحه ١٩٠ : بالمتعة أو بملك اليمين.
وعلى اعتبار
اتّحاد الفحل معظم الأصحاب (١)
وجملة من
الأخبار ، وقد تقدّم بعضها
الصفحه ١٩٧ : عقد السابقة أو بطلان عقدهما ، أوجه أجودها (٤)
الأوّل.
وهل يلحق الجمع
بينهما بالوطء في ملك اليمين
الصفحه ٢٢١ :
لا
متعة وملكَ يمين) على أشهر الأقوال (١)
والقول الآخر
الجواز مطلقاً (٢)
والثالث المنع
مطلقاً
الصفحه ٢٤٦ : إذا مات الزوج فعلى
المرأة حرّةً كانت ، أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك
يمين
الصفحه ٢٦٢ : ) ونحوها.
(والأشبه
أنّه ملك يمين لا عقد) نكاح؛ لانحصار العقد في الدائم والمتعة ، وكلاهما منتفيان عنه
الصفحه ٢٨٥ : ) كالجيّد والرديء والصحيح والمكسَّر ، فإنّ القول قول
الزوج مع اليمين ، سواء كان النزاع قبل الدخول أم بعده
الصفحه ٣٩٨ : قدر الفدية (حلفت)
لأصالة عدم
زيادتها عمّا تعترف به منها (وكذا)
يقدّم قولها مع
اليمين (لو
تنازعا في
الصفحه ٤١١ : ؛ لعموم الآيات (٣)
والروايات (٤)
ولأنّ الظهار
كاليمين القابلة للاقتران بالمدّة ، وللأصل ، ولحديث سلمة بن
الصفحه ٤١٢ : منه باطلة لفقد شرطٍ مقدور.
(والأقرب
صحّته بملك اليمين) ولو مدبَّرة أو اُمّ ولد؛ لدخولها في عموم
الصفحه ٤٢٧ : (ودافع)
فلم يفعل أحد
الأمرين (حتّى
انقضت) المدّة (سقط حكم الإيلاء) لانحلال اليمين بانقضاء مدّته ولم تلزمه
الصفحه ٤٢٨ :
(٤).
والأقوى عدم
الوقوع؛ لأنّ متعلّق اليمين ممتنع ، كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء ، ولأنّ
شرطه الإضرار بها