الصفحه ٣٠٤ : فيه الوليّ ، وفي
وجوبه عليه نظر؛ لعدم جوره.
(وتختصّ
البكر عند الدخول بسبع) ليالٍ ولاءً ، فلو فرّقه
الصفحه ٤٦٧ : (٣)
بحمله على
النذر ، والاُولى على عدمه.
وفيهما معاً
نظر؛ لأنّ ظاهر الآية وقول المفسّرين : أنّ الخبيث هو
الصفحه ٤٩٣ :
(كتاب التدبير
والمكاتبة والاستيلاد)
(والنظر
في اُمور ثلاثة) :
(الأوّل : التدبير)
(تعليق
الصفحه ٥٠١ : » ونحوه. أمّا لو قال :
«للّٰهعليّ أن اُدبّر عبدي» ففي إلحاقه به في خروجه من الأصل نظر؛ لأنّ الواجب بمقتضى
الصفحه ٥٠٣ : (بارتداد السيّد) عن غير فطرة ، فيعتق لو مات على ردّته. أمّا لو كان عن
فطرة ففي بطلانه نظر ، من انتقال ماله
الصفحه ٥٠٩ : .
وفيه نظر؛
لإمكان التملّك عاجلاً ولو بالاقتراض كشراء من لا يملك شيئاً من الأحرار ، خصوصاً
لو فرض حضور
الصفحه ٥٤٣ : الإرشاد على نظير العبارة (٦)
وغيرُه (٧).
وفيه نظر؛ لأنّ
ذلك لا يتمّ إلّامع امتناع النصب على تقدير كون
الصفحه ٥٨٣ :
أحكام النظر.............................................................. ١٥٢
بعض أحكام الاستمتاع
الصفحه ٥٨٧ :
وليحق بذلك نظران........................................................ ٣١٠
الأوّل ـ الأولاد
الصفحه ٨٣ : (فالمعتبر ما سمع) من الاُولى والأخيرة. ولو سمع الثانية بعد الشروع في
العمل ، فله من الاُولى بنسبة ما عمل إلى
الصفحه ١٠٤ : إلى أربعين ذراعاً) من كلّ جانب على المشهور. والمستند (٢)
ضعيف. وقيل : إلى
أربعين داراً (٣)
استناداً
الصفحه ٣٢٨ :
(فإذا
فُصل) عن الرضاع (فالاُمّ أحقّ
بالاُنثى إلى سبع) سنين. وقيل : إلى تسع (١)
وقيل : ما لم
تتزوّج
الصفحه ١٠٣ : ، والمتبادر منه هنا ذلك.
(والقرابة
: من عرف بنسبه) عادةً؛ لأنّ المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نصّ ، وهو
الصفحه ٣٤٦ : نّه إخبار ونقله إلى الإنشاء على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على
موضع الوفاق وهو صيغ العقود ، فاطّراده في
الصفحه ٤٣٣ : يمين (٢)
فنسب الحكم
المذكور هنا إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ وحده. وللتوقّف وجه.
(ولو
ترافع الذمّيّان