الصفحه ٢٣٨ : طلّق في الدوام قبلَه. وفي إلحاق هبة بعض المدّة
قبلَه بالجميع نظر ، والأصل يقتضي عدم السقوط. ولو كانت
الصفحه ٣٣٠ :
زيادة القرب أو كثرة النصيب (١).
وفيه نظر بيّن؛
لأنّ المستند ـ وهو الآية ـ مشترك ، ومجرّد ما ذُكر
الصفحه ٣٣١ :
أن لا يفارق اُمّه ، خصوصاً الاُنثى إلى أن تتزوّج.
واعلم أنّه لا
شبهة في كون الحضانة حقّاً لمن
الصفحه ٣٣٢ :
(النظر الثاني في النفقات)
(وأسبابُها)
ثلاثة : (الزوجيّة ، والقرابة)
البعضيّة (١)
(والملك
الصفحه ٣٣٣ :
منه حالة التمكين بالإجماع (٣)
فيبقى الباقي
على الأصل.
وفيه نظر؛ لأنّ
النصوص عامّة أو مطلقة فهي قاطعة
الصفحه ٣٨٠ : لو مات سيّدها قبل
انقضاء عدّتها. أمّا لو مات بعدها وقبل دخوله ففي اعتدادها منه أو استبرائها نظر :
من
الصفحه ٤١٥ : عليه نظر ، وإنّما ظاهرها وجوبها بالعود قبل أن يتماسّا ، لا مطلقاً.
وإنّما يحرم
الوطء عليه به لا عليها
الصفحه ٤٩٩ : المصنّف أن يقيّده حيث
نسبه إلى الرواية.
__________________
(١) اختاره ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٢ ـ ٣٣
الصفحه ٥٠٥ :
(النظر الثاني في
الكتابة)
واشتقاقها
من «الكَتْب» وهو الجمع ، لانضمام بعض النجوم إلى بعض ، ومنه
الصفحه ٥١٩ :
(النظر الثالث في
الاستيلاد)
للإماء بملك اليمين
ويترتّب عليه
أحكام خاصّة ، كإبطال كلّ تصرّفٍ
الصفحه ٦٩ :
وفيه نظر؛ لأنّ
وجود بعض الخواصّ لا يقتضي الاتّحاد في الحكم مطلقاً ، وأصالة عدم اللزوم ارتفعت
بما
الصفحه ١١٥ : عدد كان من الجميع فيحمل عليه. وهو قويّ. وفي الفرق
بينه وبين الثُلث نظر.
(ولو
أوصى باُمور) متعدّدة
الصفحه ١٩٨ : (٨)
وفيه نظر؛ لأنّ
صحيحة ابن بزيع دلّت على التحريم فيهما ، ورواية ابن يقطين دلّت على نفيه فيهما ، فإن
وجب
الصفحه ٢١٤ : العين ، أمّا ملك المنفعة ـ كالتحليل
ـ ففي إلحاقه به نظر ، من الشكّ في إطلاق اسم «ملك اليمين» عليه
الصفحه ٢٩٦ : أنّها حرّة أو أخبرته بها قبلَه أو أخبره
مخبر ، ففي إلحاقه بما لو شرط نظر ، من ظهور التدليس ، وعدم