الصفحه ٢٤ : الماليّة بسببه فيجبر بالخيار ، ولأنّ الصبر
على العيب ضرر منفيّ (وفي
الأرش) لو اختار
البقاء على الإجارة (نظر
الصفحه ٣١٢ :
(ويلحق بذلك نظران) :
(الأوّل : الأولاد)
(ويلحق
الولد بالزوج الدائم) نكاحه (بالدخول)
بالزوجة
الصفحه ٣٩٤ : (انصرف) إطلاق الإذن (إلى) بذل (مهر
المثل) كما ينصرف
الإذن في البيع إلى ثمن المثل ، نظراً إلى أنّه في معنى
الصفحه ٤٤٣ :
وفي جواز
التصريح به نظر؛ لانتفاء الفائدة مع التعريض بالقذف ، وإن (١)
لم يحصل
التصريح.
(ويعتبر
في
الصفحه ١٥٨ :
بالعدم إفضاء الأجنبيّ كذلك.
وفي تعدّي الحكم
إلى الإفضاء بغير الوطء وجهان ، أجودهما العدم وقوفاً
الصفحه ٢٠٠ :
الأصحاب (١)
فلا عبرة
بالنظر المتّفق ، ولمس الطبيب ، ونحوهما ، وإن كانت العبارة مطلقة. هذا حكم
الصفحه ٢٢٩ : النبيّ صلى الله عليه وآله في إنكاح جويبر (٧)
وغيره (٨).
وملاحظة المال
مع تمام الدين ليس محطَّ نظر ذوي
الصفحه ٢٩٥ : . وفي الفرق
بين تدليسها وتدليس غيرها في ذلك نظر.
ولو تولّى ذلك
جماعة وُزّع عليهم بالسويّة ، ذكوراً
الصفحه ٥٤٧ : اُلزم بالعشرة) ولم يُلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع؛ للتنافي بين قوله :
«عليَّ» وكونه (لم يقبض المبيع
الصفحه ٢٥ : يفوت عليه شيء معتدّ به ، ففي
زوال الخيار نظر ، من زوال المانع ، وثبوت الخيار بالانهدام فيُستصحب. وهو
الصفحه ٥٩ :
وقيل بتقديم
حقّ المتبايعين (١)
لاستناد الفسخ
إلى العيب المقارن للعقد ، والشفعة تثبت بعده ، فيكون
الصفحه ٦٨ :
على نفي مشروعيّة ما خرج عن الثلاثة.
هذا إذا تضمّن
السبق بذلك العوض. أمّا لو تجرّد عنه ففي تحريمه نظر
الصفحه ١٧٨ : ؛ للزوم العقد هنا من الطرف
الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت ممّا هو جائز من الطرفين.
نعم لو كانا
كبيرين
الصفحه ١٨٦ :
وهل يكفي
الملفّق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ نظر ، من الشكّ في صدق الشرط ، وتحقّق
المعنى
الصفحه ٢٠٧ : ، ونحو
ذلك. وفي الحكم بصحّة العقد على هذا التقدير نظر.
ويتعدّى
التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه