الصفحه ٢٦٤ : ، ولهذا يسري العتق
بأقلّ جزء يتصوّر. ولا شبهة في كون الولد متكوّناً من نطفة الرجل والمرأة فيغلب
جانب
الصفحه ٢٩٢ : زوجاً أو زوجة اُعطي نصف النصيبين (١)
لكنّه ضعيف
جدّاً فالمبنيّ عليه أولى بالضعف.
(وعيوب
المرأة تسعة
الصفحه ٤٥٤ :
لا يتعدّى المقرّ.
(ولو
أكذبت) المرأة (نفسها بعد لعانها
فكذلك) لا يعود الفراش
ولا يزول التحريم (ولا
الصفحه ٥٨٥ :
الثالثة ـ حكم زواج المرأة في عدّتها............................................. ٢٠٧
الرابعة
الصفحه ٥٨٦ : .............................................................. ٢٨٧
عيوب المرأة................................................................ ٢٩٢
الصفحه ٥٨٨ :
حكم المرأة المفقود زوجها.................................................... ٣٧٦
عدّة الذمّيّة واُمّ
الصفحه ٢٦٣ :
وفيه نظر؛ لأنّ
الملك فيه ليس على حدّ الملك المحض بحيث لا يكون العبد أهلاً له ، بل المراد به
الصفحه ٥٩٠ :
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد............................................ ٤٩١
النظر الأوّل
الصفحه ١٣٨ : يصرّح
له بالإذن في الإيصاء (يكون
النظر بعده) في وصيّة الأوّل (إلى
الحاكم) لأنّه وصيّ من
لا وصيّ له (وكذا
الصفحه ١٨٧ : عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال : «قلت
: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال
الصفحه ٢٧٧ :
إلى أجل معيّن.
(فلو
شرط ما يخالفه لغا الشرط) وصحّ العقد والمهر (كاشتراط أن لا يتزوّج عليها أو لا
الصفحه ٥٨٠ : بعد الحبس والعذاب إلى أن تظهر أمارة عدم إمكان العين؟ نظر.
ولعلّ الثاني أوجه؛ لأنّ الانتقال إلى البدل
الصفحه ١٦ :
وللمصنّف رحمه
الله في الحكم الثاني بحث نبّه عليه بقوله : (وفي ذلك نظر؛ لأنّ قضيّة كلّ إجارة
المنع
الصفحه ١٣٩ : العقود؛ ولأ نّه وقتَ الوصيّة ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات.
(وقيل)
: يكفي حصولها
حالَ الوفاة
الصفحه ١٦٣ : بالصحّة وقبول قول الأب مطلقاً نظراً إلى
أنّ الاختلاف في فعله وأنّ نظر الزوجة ليس بشرط في صحّة النكاح. وإن