الصفحه ٣١١ :
للزوج والمال حقّ للمرأة ، وليس لأحد التصرّف فيهما إلّابإذنهما ، لعدم
الحجر عليهما؛ لأنّ إذن الشارع
الصفحه ٣٧١ :
(الفصل الثالث)
(في العِدد)
جمع عدّة ، وهي
مدّة تتربّص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل
الصفحه ٤٤٩ : ] (٥)
إلى الزنا؛
لجواز الشبهة ، فينبغي أن يكتفي بقوله : (إنّه لمن الصادقين) في نفي الولد المعيَّن (ثمّ يقول
الصفحه ٤٥٧ : الذين أحدهم الزوج (١)
ولا معنى
للجواز هنا إلّاالصحّة (٢)
التي يترتّب
عليها أثرها ، وهو حدّ المرأة. وعمل
الصفحه ٤٧٩ : أو شفتيه. وليس في كلام الأصحاب هنا شيء
محرَّر ، بل اقتصروا على مجرّد اللفظ فيرجع فيه إلى العرف ، فما
الصفحه ١٤٦ : أعظم الفوائد في (٣) الإسلام) فقد رُويَ عن النبيّ صلى الله عليه وآله بطريق أهل
البيت عليهم السلام أنّه
الصفحه ١٦٩ :
الممتنع على تقدير الاعتراف قبلَ الحلف؟ نظر : من تعلّق حقّ الزوجيّة في الجملة ، وكون
تزويجها يمنع من نفوذ
الصفحه ٣٩٧ : خلعاً
، وهو غير مقيّد.
وفيه نظر؛ لأنّ
المستثنى منه إذهاب بعض ما أعطاها ، فالمستثنى هو ذلك البعض
الصفحه ١٧ :
وهذا النظر ممّا لم يتعرّض له أحد من
الأصحاب ، ولا ذكره المصنّف في غير هذا الكتاب. وهو نظر موجَّه
الصفحه ١٣٥ : اشتراط عدالة الوصيّ ، أمّا معه فلا؛ لأ نّهما بتعاسرهما
يفسقان؛ لوجوب المبادرة إلى إخراج الوصيّة مع
الصفحه ٢٠٢ : مطلق الخروج لم يُشترط معها أمر آخر؛ لئلّا يلزم جعل
ما جعله الشارع غاية ليس بغاية. وقدرته على ردّها إلى
الصفحه ٤٧٥ : ، فكالحرّ على الأوّل ، والمبعَّض على الثاني ، وفي
الحكم على الثالث نظر. وفيما لو أيسر المباشر بعد العتق وقبل
الصفحه ١٨٩ : » (٤)
ولعلّ دلالتها
على الاكتفاء بفصل مسمّى الرضاع أكثر.
(وأن
يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت المرأة جماعة
الصفحه ٢١٥ : الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ
فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طُلّقت. وقال : لا يجمع ماءه في
الصفحه ٢٢٠ : في بعض الموارد لا يوجب التعدّي. وألحق الصدوق في الفقيه (٥)
بذلك قذف
المرأة زوجها الأصمّ فحكم بتحريمها