الصفحه ١٦٠ :
بأ نّه لو تزوّج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائماً (١)
وذلك فرع
صلاحيّة الصيغة له.
وذهب الأكثر
إلى
الصفحه ١٨١ :
وفي تعدّي
الحكم إلى الجدّ مع جدّ الأب وهكذا صاعداً وجه ، نظراً إلى العلّة. والأقوى العدم؛
لخروجه
الصفحه ١٩١ :
إليها لتحمله إلى منزلها) لأنّها ليست مأمونة عليه (والمجوسيّة أشدّ كراهة) أن تُسترضع؛ للنهي عنها في بعض
الصفحه ٢٨٧ : والمرأة إلّاما أخرجه الدليل ، ولأدائه إلى الضرر المنفيّ ، فإنّه من
الأمراض المُعدية باتّفاق الأطبّاء ، وقد
الصفحه ٥٥٢ : الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفاً من إنكاره ، إلّاأنّ فتوى الأصحاب على
القبول ، ولا يقدح فيه التهمةُ
الصفحه ٥٨ :
ثبوت البيع عنده بشهادة عدلين أو الشياع ، فلا عبرة بخبر الفاسق والمجهول والصبيّ
والمرأة مطلقاً ، وفي
الصفحه ١٤٨ :
ويصلّي على النبيّ صلى الله عليه وآله بقوله : «اللهمّ
ارزقني إلفَها ووُدَّها ورضاها ، وأرضني بها ، واجمع
الصفحه ١٥٦ : على وجه المجاز. وعلى تقدير الحقيقة
فاشتراكها يمنع من دلالة التحريم ، فيرجع إلى أصل الإباحة.
وحيث
الصفحه ١٦٢ : نّها مخالفة للاُصول الشرعيّة فأطرحها الأصحاب ، إلّاالشيخ في النهاية (٢).
(ويجوز
تولّي المرأة العقد
الصفحه ١٦٦ :
مناف؛ لإمكان حمله على كونه وصيّاً أيضاً؛ ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك؛
لتعذّر تحصيل الكفو حيث يراد
الصفحه ١٨٣ : أو إلى
أحدهما بالتولّد (وبنت
الأخ) وإن نزلت (كذلك) لأبٍ كانت أم لاُمٍّ أم لهما.
(والعمّة)
وهي كلّ
الصفحه ١٩٣ : أولاد المرضعة ولادة) لصحيحة عبد اللّٰه بن جعفر ، قال : «كتبت
إلى أبي محمّد عليه السلام أنّ امرأة أرضعت
الصفحه ٢٢٥ :
عن الإسلام. قلت : فإن رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه؟ قال : إن كانت قد انقضت عدّتها
ثمّ تزوّجت غيره
الصفحه ٢٢٨ : مشعر بما نبّهنا عليه (٣).
(أمّا
العكس فجائز) قطعاً (لأنّ
المرأة تأخذ من دين بعلها) فيقودها إلى
الصفحه ٢٧٥ : ، لا مجرّد الخلوة) بالمرأة وإرخاء الستر على وجهٍ ينتفي معه المانع من
الوطء على أصحّ القولين