الصفحه ٤٥٢ : إبراهيم ـ
على نبيّنا وآله وعليه السلام ـ وهو المسمّى بالحطيم (بمكّة ، وفي الروضة) وهي ما بين القبر الشريف
الصفحه ٢٩٣ : المانع (إلّاأن تمتنع) المرأة من علاجه. ولا يجب عليها الإجابة؛ لما فيها من
تحمّل الضرر والمشقّة ، كما
الصفحه ٢٤٦ : إذا مات الزوج فعلى
المرأة حرّةً كانت ، أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك
يمين
الصفحه ٤٥٣ : المرأة إن كان اللعان لنفيه (والتحريم المؤبّد) وهو ثابت مطلقاً كالأوّلين. ولا يُنتفى عنه الحدّ
إلّابمجموع
الصفحه ١٧٦ : (٢)
استناداً إلى
أنّ العقد سبب الإباحة (٣)
فلا يصحّ صدوره
من غير معقود عنه أو وليّه؛ لئلّا يلزم من صحّته عدم
الصفحه ٢٨٤ :
الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو الزوج قولان (١)
من ملك المرأة
له كالأوّل فيرجع إلى الزوج ، ومن
الصفحه ٣١٣ : (التمام *
الذي
ولجته الروح ، وفي غيره) ممّا تسقطه المرأة (يرجع) في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إلى الإلحاق
الصفحه ٤٠٢ :
إتباعه بالطلاق. وروي أنّها لا تفتقر أيضاً إلى الإتباع (١)
وربما كان به
قائل؛ لأنّ الشيخ رحمه الله
الصفحه ٢٢٧ : ) :
أحدهما ـ وعليه
المعظم ـ المنع (١)
لقول النبيّ
صلى الله عليه وآله : (المؤمنون
بعضهم أكفاء بعض) (٢)
دلّ
الصفحه ٣٩١ : ؟ قولان أصحّهما الثاني (١)
لدلالة الأخبار
الكثيرة (٢)
عليه ، فيُعدّ
فيها ويفتقر إلى المحلِّل بعد الثلاث
الصفحه ٤٠٠ :
المرأة؛ لرجوع النزاع إلى إرادتها كما مرّ (٣)
وهو ظاهر
التحرير (٤)
وفيه ما ذكر (٥).
(ولو
قال : خلعتكِ
الصفحه ٤٦١ : العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضواً من النار؛ لأنّ
المرأة نصف الرجل» (٢)
وقال صلى الله
عليه وآله : «من
الصفحه ٥٢٤ :
لباس شتائها. والشاهد في إضافة الكوكب إلى الخرقاء بأدنى ملابسة وذلك أنّ عمل تلك
المرأة كان مقارناً لطلوع
الصفحه ٤٧ :
زوجته فإنكارها وتعريضها للتزويج بغيره محرّم (ويسوق نصف المهر إلى الوكيل) للزومه بالطلاق ، وغرم
الصفحه ١٢٢ : في الفطري بناءً على أنّه لا يملك الكسب المتجدّد. أمّا الملّي
والمرأة مطلقاً فلا مانع من صحّة الوصيّة