الصفحه ٤١١ : بينها (٢)
لو اعتبرت.
(والأقرب
صحّة توقيته) بمدّة كأن يقول : أنت عليّ كظهر اُمّي إلى شهر أو سنة مثلاً
الصفحه ٤٤٥ : (٢).
وقيل : لا لعان
بينهما مطلقاً (٣)
استناداً إلى
أخبار دلّت على نفيه بين الحرّ والمملوكة (٤)
وحملها على
الصفحه ٤٦٨ :
إلى الجمع حينئذٍ بما لا يدلّ عليه اللفظ أصلاً ، فالقول بالصحّة مطلقاً مع
تحقّق القربة متّجه ، وهو
الصفحه ٤٨٥ : .
ولو عمّم النذر
بما يشمل الملك العائد فلا إشكال في بقاء الحكم. وفي تعديته إلى غير الوطء من
الأفعال وإلى
الصفحه ٤٩٤ :
ما أبقت؟ فقال : لا ، إذا مات الرجل فقد عتقت) (١)
وحملت عليه الزوجيّة؛
لشدّة المشابهة ، ولا يتعدّى إلى
الصفحه ٥٤٥ : التالي إلى متلوّه) لقربه؛ إذ لو عاد إلى البعيد لزم ترجيحه على الأقرب بغير
مرجّح ، وعوده إليهما يوجب
الصفحه ٥٧٨ : ، فالعدول إلى المثل أجود. ووجود
العين غير متميّزة من غير جنسها كالتالفة.
(ولو
زرع) الغاصب (الحبّ) فنبت (أو
الصفحه ١٩ :
إلى الغير (١)
وغيرها أولى.
(ولو
آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة) كما يقف غيرها من العقود
الصفحه ٢٢ : وهو الخاصّ ، ويباين هذا الخاصَّ باعتباراته الثلاثة؛ إذ الأوّل مطلق
بالنسبة إلى المباشر (٢)
والثاني
الصفحه ٢٧ :
فيها
صفة كمال) (١)
استناداً إلى
روايتين (٢)
ظاهرتين في
الكراهة وإلى استلزامه الربا. وهو ضعيف؛ إذ
الصفحه ٧٠ :
هو شرط ، وبه سُمّي محلّلاً؛ لتحريم العقد بدونه عندهم. وحيث شرط لزم ، فيُجري
دابّته بينهما أو إلى
الصفحه ٧٤ :
بخلاف القوس. وأ نّه لو لم يعيّن جنس الآلة انصرف إلى الأغلب عادة؛ لأنّه
جارٍ مجرى التقييد لفظاً
الصفحه ١٢٥ : ثُلث إلى فقراء بلد المال) الذي هو فيه ، وهو الأفضل؛ ليسلم من خطر النقل. وفي حكمه
احتسابه على غائب مع
الصفحه ١٢٧ : ملكه
بالشراء فإنّه ينعتق من الثلث على الأقوى؛ لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشئ عن
الشراء وهو مَلِكه
الصفحه ١٤٩ : لا إله إلّاهو بديع السماوات والأرض ، اللهمّ إن قضيت منّي في
هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه