الصفحه ٥٤٤ : المثبت ، والنفي موجَّه إلى مجموع الجملة ، فلا يكون
إقراراً بشيء فلا يلزمه شيء؛ لقيام الاحتمال واشتراك
الصفحه ٩٧ : إلى القبول)
لتعذّره إن
اُريد من الجميع ، واستلزامه الترجيح من غير مرجّح إن اُريد من البعض. ولا يفتقر
الصفحه ٢٣٦ : : استمتعوا من هذه النساء ، فتزوّجت امرأة ثمّ غدوت
على رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وهو قائم بين الركن
الصفحه ٣٦٢ :
لا يقبلون ما يقوله برأيه. قال : وقد وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب
الحقّ إلى الفطحيّة ما هو
الصفحه ٥١٠ : بمخالفة شرطه ، فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محلّه ، أو إلى
نجم آخر أو إلى مدّة مضبوطة اتّبع شرطه
الصفحه ٥٧٥ : سبعة؛ لأنّ النقصان
الحاصل في يده مستند إلى تلف عين مضمونة عليه ، وما نقص من قيمة الباقي في مقابلة
الصفحه ١٠ : الأقوى ، بل يجتمع عليه الاُجرة
والثمن. وإن كان غيره وهو عالم بها صبر إلى انقضاء المدّة ، ولم يمنع ذلك من
الصفحه ٥٢ : (الواحد)
على أشهر
القولين (١)
وصحيح الأخبار (٢)
يدلّ عليه.
وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة
الصفحه ٦٧ : القتال. والأصل فيه قوله
صلى الله عليه وآله : «لا سبق إلّافي نصل أو خفّ ، أو
حافر»
(١)
وقوله صلى الله
عليه
الصفحه ٧٣ : الآلة) أي نوعها الخاصّ كالقوس العربي ، أو المنسوب إلى وضع
خاصّ؛ لاختلاف الرمي باختلافها (لا
شخصها) لعدم
الصفحه ٨٢ : إذا
كان الفسخ من المالك ثبت للعامل بنسبة ما سبق من العمل إلى المسمّى على الأقوى.
وقيل : اُجرة مثله
الصفحه ١٠٢ :
ولا بين أن تبلغ قيمته ضعف الوصيّة وعدمه. وقيل : تبطل في الأوّل (١)
استناداً إلى
رواية (٢) ضعيفة
الصفحه ١٣٧ : كان المعزول واحداً ، أو منضمّاً إلى
الباقي إن كان أكثر.
(ويجوز
للوصيّ استيفاء دينه ممّا في يده) من
الصفحه ٢٥٠ :
مطلقاً (١)
أو بطلان هذا
بخصوصه ، نظراً إلى أنّه منهيّ عنه (٢)
لقبح التصرّف
في ملك الغير فيكون
الصفحه ٢٨٠ :
ويحتمل الرجوع
إلى نصف النصف الموجود وبدل نصف الموهوب؛ لأنّ الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع
فيكون