والزوجة والأمة (إلّامرّة) واحدة (من غير معاودة) في الوقت الواحد عرفاً (إلّالضرورة كالمعاملة والشهادة) عليها إذا دُعي إليها أو لتحقيق الوطء في الزنا وإن لم يُدعَ (والعلاج) من الطبيب وشبهه (وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ أو تسمع صوته إلّالضرورة) كالمعاملة والطبّ (وإن كان) الرجل (أعمى) لتناول النهي (١) له ، ولقول النبيّ صلى الله عليه وآله لاُمّ سلمة وميمونة ـ لمّا أمرهما بالاحتجاب من ابن اُمّ مكتوم ، وقولهما : إنّه أعمى ـ : «أعَمْياوان أنتما؟ ألستما تبصرانِه؟» (٢) (٣).
(وفي جواز نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك لها أو بالعكس خلاف) (٤) منشؤه ظاهر قوله تعالى : (أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ) (٥) المتناول بعمومه لموضع النزاع ، وما قيل (٦) : من اختصاصه بالإماء جمعاً بينه وبين الأمر بغضّ البصر وحفظ الفرج مطلقاً ، ولا يرد دخولهن في (نسائهنَّ) لاختصاصهنّ بالمسلمات ، وعموم ملك اليمين للكافرات ، ولا يخفى أنّ هذا كلّه خلاف ظاهر الآية (٧)
__________________
(١) النور : ٣٠ ، وراجع الوسائل ١٤ : ١٧١ ـ ١٧٢ ، الباب ١٢٩ من أبواب مقدّمات النكاح.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٧٢ ، الباب ١٢٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٤.
(٣) رواها في الكافي [٥ : ٥٣٤] مقطوعة وأنّ المرأتين عائشة وحفصة ، وما نقلناه ذكره جماعة من الفقهاء [مثل العلّامة في التذكرة ٢ : ٥٧٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٤٢] والظاهر أنّ طريقه عامي. (منه رحمه الله).
(٤) القول بالجواز للعلّامة في المختلف ٧ : ٩٢ ، وقوّاه في جامع المقاصد ١٢ : ٣٨. والقول بالعدم للشيخ في المبسوط ٤ : ١٦١ ، والخلاف ٤ : ٢٤٩ ، المسألة ٥ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٠٩ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٦٩ ، ونسبه في غاية المرام ٣ : ١٣ إلى المشهور.
(٥) و (٧) النور : ٣١.
(٦) قاله الصيمري في غاية المرام ٣ : ١٣.