الصفحه ٥٣٠ : خطره شرعاً كما ينبّه عليه كفر مستحلّه (٢)
فيُقبل [في] (٣)
هذه الأوصاف.
(و)
لكن (لا بدّ من كونه ممّا
الصفحه ٥٧٥ : إلى قيمة المغصوب يلزم
ضمان قيمة الموجود وهو غير مراد ولا صحيح ، ولا بدّ من القول بضمان نقص الآخر كما
الصفحه ٤٣٠ :
حتّى انقضت المدّة أمره بأحد الأمرين منجّزاً.
(ويزول
حكم الإيلاء بالطلاق البائن) لخروجها عن حكم
الصفحه ٢٧١ :
وتزوّج عليه نساءه ، وإذا حكَّمته فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو
كثيراً) (١).
(ولو
طلّق قبل
الصفحه ٣١٠ : ) أو الاستمرار
على ذلك (فيبعث
الحاكم الحَكَمين من أهل الزوجين) أي أحدهما من أهله والآخر من أهلها كما
الصفحه ٣٧٨ :
بدونه فهو أصحّ القولين (١)
وفي الرواية
السابقة (٢)
دلالة عليه ، ولأنّ
حكم الشارع بالبينونة بمنزلة
الصفحه ٤٨٨ : في الذمّة ويصحّ
عتقه ويصير ولده حرّاً ، فالحكم بكون عتقه ونكاحه باطلين وأ نّه أعتق ما لا يملك
لا
الصفحه ٥٨٥ :
الثالثة ـ حكم زواج المرأة في عدّتها............................................. ٢٠٧
الرابعة
الصفحه ٥٨٦ : .......................... ٢٧٦
الخامسة ـ حكم ما لو أصدقها تعليم صناعة
ثمّ طلّقها قبل الدخول.............. ٢٧٩
السادسة ـ حكم
الصفحه ٤٨٩ :
الرواية موته قبل الولادة ، فلو تقدّمت على موته فأقوى إشكالاً في عوده
رقّاً؛ للحكم بحرّيّته حين
الصفحه ٥٢٠ : (١).
(ولا
يجوز بيعها ما دام ولدها حيّاً ، إلّافيما استثني) في كتاب البيع (٢)
فإذا مات أو
ولدته سقطاً زال حكم
الصفحه ٥٧٤ : العامّة ضعيفة السند (٣).
وأمّا بناء
الحكم على الحكمة في عتقه ـ هل هي عقوبة للمولى أو جبر للمملوك؟ فيعتق
الصفحه ٥٨٨ : ............................................................. ٣٥٩
طلاق العدَّة............................................................... ٣٥٩
حكم المطلّقة
الصفحه ١٥ : المشهور.
ومستند الحكمين
خبران : أحدهما صحيح (١)
وليس بصريح في
المطلوب ، والآخر ضعيف أو موثّق (٢)
فالرجوع
الصفحه ٩٤ : بالإذن السابق وإن جاز تراخي القبول. وفي الدروس نسب الحكم بجواز
القبول حينئذٍ بعد الوفاة إلى المشهور