الصفحه ٣٥٥ :
ولأنّ توابع الطلاق من العدّة وغيرها لا بدّ لها من محلّ معيّن.
وقيل : لا
يشترط ، وتستخرج المطلّقة
الصفحه ٣٩١ : (٣)
وعلى القولين
لا بدّ من قبول المرأة عقيبه بلا فصل معتدّ به ، أو تقدّم سؤالها له قبله كذلك.
(ولو
أتى
الصفحه ٤١١ : (٧)
وهو غير كافٍ
في تخصيص العموم.
(ولا
بدّ من حضور عدلين) يسمعان الصيغة كالطلاق ، فلو ظاهر ولم يسمعه
الصفحه ٤٢٥ : خلافها ، وإن قصد
به الجماع انعقدت (٥)
كذلك ، وكذا
غيره من الألفاظ حيث لا يقع الإيلاء به.
(ولا
بدّ من
الصفحه ٤٢٦ :
، فلا يقع من الصبيّ والمجنون والمكرَه والساهي والعابث ونحوهم ممّن لا يقصد
الإيلاء (ويجوز
من العبد) بدون
الصفحه ٤٤١ :
الموجب لتعدّد المسبّب إلّا ما أخرجه الدليل.
(ولا
بدّ من كون الملاعن كاملاً) بالبلوغ والعقل. ولا يشترط
الصفحه ٤٤٦ : يلحق به بمجرّد إمكان
كونه منه وإن لم يُقِرّ به ، أم لا بدّ من العلم بوطئه وإمكان لحوقه به ، أو
إقراره
الصفحه ٤٤٧ :
بدون الإقرار ينتفي بنفيه من غير لعان ، ولو أقرّ به استقرّ ولم يكن له
نفيه بعدَه. وهذا هو الظاهر
الصفحه ٤٥٠ :
(ولا
بدّ من التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور) فلو أبدلها بمعناها كاُقسم ، أو أحلف ، أو شهدت ، أو
الصفحه ٤٥١ : الأزيد.
(وتجب
البدءة) من الرجل (بالشهادة ، ثمّ
اللعن) كما ذُكر (وفي المرأة بالشهادة
ثمّ الغضب) وكما يجب
الصفحه ٤٦٤ : ، والالتفات إلى أنّ العتق أمر معيَّن فلا بدّ له من محلّ
معيَّن.
وقد تقدّم مثله
في الطلاق (١)
والمصنّف رجّح
الصفحه ٤٧١ : على أنّه لا يُعتق بدون الإعتاق (بل يستحبّ) العتق (مطلقاً(
__________________
(١) قاله الشيخ في
الصفحه ٤٩٥ : ، كهذه السنة أو في هذا البلد أو المرض. والتعليق
عليهما جائز فلا يتحرّر في المقيّد بدون القيد (كما تقدّم
الصفحه ٥٠٩ : حالة العقد عن
العوض حاصل ، ووقت الحصول متوقّع مجهول ، فلا بدّ من تأجيله بوقت يمكن فيه حصوله
عادةً
الصفحه ٥٢٧ : ومنقوض بالاحتمال الظاهر (٣).
(ولا
بدّ من كون المقرّ كاملاً) بالبلوغ والعقل (خالياً من الحجر للسَفَه