الصفحه ٩٦ : لا بدّ من
تلفّظه به أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك؛ لأنّ الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفيّ هنا. خلافاً
الصفحه ١٢٩ : وإجارتهما وختانهما وتعليمهما ، ووطء
الأمة بدون الإحبال.
(أو)
فعل ما يبطل
الاسم ويدلّ على الرجوع مثل (طحن
الصفحه ١٣٤ : من التصرّف ومنعه الآخر (صحّ) تصرّفهما (فيما لا بدّ منه ، كمؤونة
__________________
(١) الدروس
الصفحه ١٥٦ : ، وعدمُ الإذن فلو أذنت انتفى أيضاً.
وكذا يكره لها
العزل بدون إذنه. وهل يحرم لو قلنا به منه؟ مقتضى الدليل
الصفحه ١٦٧ :
ونحوه من العقود.
والفرق أنّ
الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع ، ولا بدّ من
الصفحه ١٧٤ : أحكامه. ومن
دخوله على المهر القليل فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبراً.
ولو كان العقد
عليها بدون مهر المثل
الصفحه ١٩١ : » (٣).
(ويجوز
استرضاع الذمّيّة عند الضرورة) من غير كراهة ، ويكره بدونها. ويظهر من العبارة ـ كعبارة
كثير
الصفحه ٢٠٤ :
(الثانية)
:
(لو
زوّجها الأبوان) الأب والجدّ (برجلين
واقترنا) وهو موضع وفاق (فلو فعل) بدون إذنها
الصفحه ٢٠٥ : دون الأمة ويخشى العنت (٢)
أو مبنيّ على
القول بجواز تزويج الأمة بدون الشرطين (٣)
وإن كان الأقوى
خلافه
الصفحه ٢٠٦ : الحرّة ، فيقوم بما لا بدّ منه من مهرها
ونفقتها. ويكفي للنفقة وجوده بالقوّة ، كغلّة الملك وكسبِ ذي الحرفة
الصفحه ٢٤٠ : بدّ له من عوض وقد بطل المسمّى
، فيثبت مهر مثلها في المتعة المخصوصة.
__________________
(١) غاية
الصفحه ٢٦١ : الصحيحة به مستفيضة (٢).
ولا بدّ له من
صيغة دالّة عليه (مثل
: أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حلٍّ من وطئها
الصفحه ٢٦٢ : حِلّ النكاح فيهما
بمقتضى الآية (٢).
وعلى القولين
لا بدّ من القبول؛ لتوقّف الملك عليه أيضاً.
وقيل
الصفحه ٣٠٠ : : يتخيّر (٤)
وعلى قول الشيخ
يتخيّر من غير قرعة.
ولا تجوز
الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهنّ ، وهو أحد
الصفحه ٣٥٢ : فالأقوى أنّه إكراه؛ إذ لا يتحقّق فعل مقتضى أمره
بدون أحد ، وكذا القول في غيره من العقود والإيقاع (١)
ولا