الصفحه ٤٢٧ : (ودافع)
فلم يفعل أحد
الأمرين (حتّى
انقضت) المدّة (سقط حكم الإيلاء) لانحلال اليمين بانقضاء مدّته ولم تلزمه
الصفحه ٤٣٢ : كفّارة؛ لعدم الحنث و (بطل حكم الإيلاء عند
الشيخ (٥)) لتحقّق الإصابة ومخالفة مقتضى اليمين ، كما يبطل لو
الصفحه ٤٣٩ :
اليمين فيه ونسبته إلى القول يؤذن بتوقّفه فيه.
ووجهه (١)
أصالة عدم
الاشتراط ، والحكم في الآية وقع
الصفحه ٤٧٣ : (٣)
استضعافاً
للدليل المخرج عن حكم الأصل ، ولموافقته لمذهب العامّة (٤)
مع أنّه قد روى
حمزة بن حمران عن أحدهما
الصفحه ٤٨٠ :
هنا حاصل ، فيلزم الحكم عليه ظاهراً بعتق الجميع لكلّ من لم يعلم بفساد ذلك. ولكنّ
الأصحاب أطلقوا القول
الصفحه ٤٨٥ : .
ولو عمّم النذر
بما يشمل الملك العائد فلا إشكال في بقاء الحكم. وفي تعديته إلى غير الوطء من
الأفعال وإلى
الصفحه ٤٨٧ : ذلك يبعد الإجماع على حكمه من دون نصٍّ
ظاهرٍ وإن كان محكيّاً ، والنصّ إنّما ورد في المملوك فتخصيص العبد
الصفحه ٤٩٩ : لم يباشر تدبيره وإنّما حكم به شرعاً فلا يباشر
ردّه في الرقّ ، وبهذا يحصل الفرق بين الأصل والفرع
الصفحه ٥٠١ :
وبالجملة ، فحكمه حكم الوصيّة.
هذا كلّه إذا
كان التدبير متبرّعاً به وعلّق على وفاة المولى ليكون
الصفحه ٥١٥ : الوصيّة ، وله الزائد وإن لم تفِ بمال الكتابة؛ لأنّ ذلك
حكم القنّ ، والمكاتَب لا يقصر عنه.
(وكلّ
ما يشترط
الصفحه ٥٣٣ : الثلاث والوقف؛ لاحتمال
كون «كذا» الثاني تأكيداً
للأوّل في الأوّل ، والحكم في الإعراب ما سلف ، وفي الوقف
الصفحه ٥٤٤ :
إلّاأربعة» (رجعا
جميعاً إلى المستثنى منه).
أمّا مع العطف
: فلوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم
الصفحه ٥٤٨ :
كان ذريعة إلى سدّ باب الإقرار ، وهو منافٍ للحكمة.
والتحقيق أنّ
هذا ليس من باب تعقيب الإقرار
الصفحه ٥٧٧ : أو الحنطة بمثلها وصفاً (ضمن المثل إن مزجه بالأردى) لتعذّر ردّ العين كاملة؛ لأنّ المزج في حكم
الصفحه ٥٩٠ : ................................................................ ٥٢٧
حكم الإقرار باللفظ المبهم................................................... ٥٣٠
الإقرار