الصفحه ٢٩٥ :
العنّة فنصفه) على أصحّ القولين (١)
وإنّما خرجت
العنّة بالنصّ (٢)
الموافق للحكمة
من إشرافه عليها وعلى
الصفحه ٢٩٦ :
المدلِّس) لغروره ، ولو لم يشترط ذلك بل ذكر قبلَ العقد فلا حكم له مع احتماله كما
سلف (فإن
كانت هي) المدلِّسة
الصفحه ٢٩٧ : على تقدير عتقها ، ولو كان
المدلِّس مولاها اعتبر عدم تلفّظه بما يقتضي العتق ، وإلّا حُكم بحرّيّتها
الصفحه ٢٩٨ : ، الحديث ٢.
(٤) حكم به الشيخ في النهاية : ٤٨٦.
(٥) نقله عنه المحقّق ، اُنظر النهاية ونكتها ٢ : ٣٦١
الصفحه ٣١٤ : ) ظاهراً (بغير
لعان فيهما وإن فعل حراماً) حيث نفى ما حكم الشارع ظاهراً بلحوقه به. أمّا ولد الأمة
فموضع وفاق
الصفحه ٣٣٦ : تحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم
الكسوة.
(الثاني
: القرابة) البعضيّة دون مطلق النسبة (٢)
(وتجب
الصفحه ٣٤١ : إمكانهما ، وإلّا
اُجبر على الممكن منهما خاصّة. وفي حكم البيع : الإجارة مع شرط النفقة على
المستأجر والعتق
الصفحه ٣٥٩ : من الثالثة؛ لتعلّق الحكم
بالثلاثة لا بالثالثة فقط. ويمكن فيه الإضافة من قبيل : ثاني اثنين ، وثالث
الصفحه ٣٧٣ : (بثلاثة أشهر ، إلّاأن يتمّ الأقراء
قبلها) فتكتفي بها.
__________________
(١) هذا الحكم وهو التربّص
الصفحه ٣٧٦ : ،
فإن امتنع طلّق الحاكم؛ لأنّه مدلول الأخبار الصحيحة (٥)
(بعدها)
أي بعد المدّة
ورجوع الرسل أو ما في حكمه
الصفحه ٣٨٣ : ليلاً ، وكذا الحكم قبل الطلاق.
(ولا
نفقة للبائن) طلاقها (إلّاأن
تكون حاملاً) فتجب لها النفقة والسُكنى
الصفحه ٣٩٥ : من وجه وجب الحكم بالصحّة فيهما
، والأصحاب لم ينقلوا في ذلك خلافاً. لكن الشيخ رحمه الله في المبسوط حكى
الصفحه ٤٠٢ : مدخولاً بها حائلاً غير يائسة والزوج حاضر أو
في حكمه ، وغيرها من الشروط
الصفحه ٤٠٨ : فيهنّ ، ولم يقل أحد باختصاص الحكم بالثلاثة. لكن المشهور عدم وقوعه
متعلّقاً بهنّ (٥).
(ولا
اعتبار بغير
الصفحه ٤١٥ :
قول المصنّف هنا من هذا القبيل (٣)
وكيف كان فبناء
الحكم على اشتراط الدخول غير واضح. والقول بأ نّه إنّما