(وبالسفينة متاعُها) الموضوع فيها عند الأكثر (١) ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام (٢) وغيرها ممّا لم يصحّ سنده (٣) والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد ، وحقيقة الموصى به مخالفة للمظروف ، فعدم الدخول أقوى ، إلّاأن تدلّ قرينة حاليّة أو مقاليّة على دخول الجميع أو بعضِه فيثبت ما دلّت عليه خاصّة. والمصنّف اختار الدخول (إلّامع القرينة) فلم يعمل بمدلول الرواية مطلقاً (٤) فكان تقييد الدخول بالقرينة أولى. ويمكن حمل الروايات عليه.
(ولو عقّب الوصيّة بمضادّها) بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو (عُمل بالأخيرة) لأنّها ناقضة للاُولى ، والوصيّة جائزة من قبله فتبطل الاُولى.
(ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب) تحصيل الوصف بحسب الإمكان (فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنَصب) على المشهور. ومستنده رواية عليّ بن
__________________
(١) منهم المفيد في المقنعة : ٦٧٤ ، والشيخ في النهاية : ٦١٤ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٠٩ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٤٨ ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٤٩٦.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤ ، الحديث الأوّل ، والوسائل ١٣ : ٤٥٢ ، الباب ٥٨ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢. وضعفه بأبي جميلة وهو المفضّل بن صالح. راجع فهارس المسالك ١٦ : ٣٠٠.
(٣) مثل رواية عقبة بن خالد ، وانظر الوسائل ١٣ : ٤٥٢ ، الباب ٥٨ من أبواب الوصايا ، الحديث الأوّل. فإنّها ضعيفة بعقبة بن خالد؛ لأنّه لم يرد فيه مدح. راجع جامع الرواة ١ : ٥٣٩.
(٤) أي على الإطلاق ، بل مقيّداً بعدم القرينة على الخلاف.