الصفحه ٤٩٤ : .
وفي مقابلة
المشهور قول ابن إدريس باختصاصه بوفاة المولى (٣)
عملاً
بالمتيقّن ، ودعوى أنّه شرعاً كذلك
الصفحه ٥٤٣ : :
(المقدار الذي هو مئة إلّاتسعين ليس له عليّ) أعني (٥)
العشرة الباقية
بعد الاستثناء. كذا قرّره المصنّف في شرح
الصفحه ٩ : في نسخة (ش) من الشرح.
(٢) في (ش) : إذ ليس.
الصفحه ١٧ : الشرح : لوليّه.
الصفحه ٦٩ : (ف) : وعن.
(٤) قاله الشافعي في الاُمّ ٤ : ٢٣٠ ، وانظر المغني والشرح الكبير ١١ :
١٣٥.
(٥) وهو الإسكافي
الصفحه ١٦٢ : والشرح الكبير ٧ : ٣٣٧ و ٤٠٨ ، ومغني المحتاج ٣ : ١٤٧.
(٤) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٧ : ١٠١ ، وعنه في
الصفحه ١٦٥ : تصريحه له في الوصيّة بالنكاح أقوال
اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقاً. وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع
الصفحه ٢١٦ : ، وإن كان عبداً ثبت التحريم بعد طلقتين وإن كانت الزوجة حرّة
[الشرح الكبير ٨ : ٣٢٢ ، ومغني المحتاج
الصفحه ٢٣٠ : ليس بكفو للعدل [اُنظر الشرح الكبير ٧ :
٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، ومغني المحتاج ٣ : ١٦٦]. (منه رحمه الله).
(٣) لم
الصفحه ٢٧٦ :
__________________
(*) في (س) زيادة : (به) ، وهكذا في (ر) من الشرح.
(١) أي يأخذ السُريّة ، وهي ـ بضمّ السين ـ الأمة
الصفحه ٣١٣ : ١ : ٤٣٩ ، باب مولد النبيّ ، والبحار ١٥ : ٢٤٨ ـ
٢٥٤.
(*) في (ق) ونسخة (ف) و (ر) من الشرح : التامّ
الصفحه ٣١٨ : ، الحديث
الأوّل.
(*) في (ق) ونسخة (ش) من الشرح : عُبِد اللّٰه.
(٢) الوسائل ١٥ : ١٢٤ ، الباب ٢٣ من أبواب
الصفحه ٣٣٣ : : ٢٢٣ ، الباب
الأوّل من أبواب النفقات.
(*) في (ق) : للناشز ، وهكذا في (ع) و (ف) من الشرح.
(٣) كما في
الصفحه ٣٥٥ : وكلّ زوجة يصحّ
طلاقها. وقوّاه المصنّف في الشرح (٢).
ويتفرّع على ذلك
العدّة ، فقيل : ابتداؤها من حين
الصفحه ٣٥٧ : (ق) و (س) ونسخة (ش) من الشرح : إلّا.
(٣) راجع الوسائل ١٥ : ٣٠٨ ، الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٦.