الصفحه ١١٣ : النحاة على ما أشار إليه في تمهيد القواعد : ١٦٠ ، وانظر
شرح ابن عقيل ٤ : ١٣٤.
الصفحه ٢٣٥ :
، وروي عن جماعة من الصحابة ـ منهم اُبيّ بن كعب وابن عبّاس وابن مسعود ـ (أنّهم
قرأوا فَمَا
الصفحه ٣٩٠ :
وقيل : يقع
بمجرّده من غير إتباعه به ، ذهب إليه المرتضى (١)
وابن الجنيد (٢)
وتبعهما
العلّامة في
الصفحه ٢١١ : ، الحديث ١١ و
١٢.
(٢) نبّه بقوله : (عندنا) على خلاف أحمد [الشرح الكبير ٧ : ٤٨٢] حيث حرّم على
الغلام اُمّ
الصفحه ١٩٨ : كذلك
(٣).
(وتكره
ملموسة الابن ومنظورته) على وجهٍ لا تحلّ لغير مالك الوطء بعقد أو ملك (على الأب
الصفحه ١٦٠ :
__________________
(١) مثل الشيخ في النهاية : ٤٨٩ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٤١ ، والحلبي في
الكافي : ٢٩٨ ، وابن زهرة في
الصفحه ٤٠٨ : في الجملة إجماعاً
فيثبت ...
(٢) اختاره الشيخ في المبسوط ٥ : ١٤٩ ـ ١٥٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٣٤
الصفحه ١٩٢ : بالتحريم هنا ، وأ نّهم بمنزلة وُلده (٣).
وقيل : لا
يحرمن عليه مطلقاً؛ لأنّ اُخت الابن النسيب إذا لم تكن
الصفحه ١٩٩ : ٣ : ١٥٨ ـ ١٦١.
(٢) مثل ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٢٨ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٨٩ ،
والمختصر النافع
الصفحه ٢٣٦ : واختلاف ألفاظه ومعارضته
لغيره. ورووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد اللّٰه وعبد
اللّٰه بن عبّاس وابن
الصفحه ٢٤٠ :
في شرح الإرشاد (١)
ومن أنّ المتعة
شرطها الأجل إجماعاً والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه ، ولصحيحة زرارة
الصفحه ٣٤٩ : .
(*) في (س) : واحدة ، وهكذا في نسخة (ر) من الشرح.
(٤) فيما سوى (ع) : توكّده.
(٥) الوسائل ١٥ : ٣١١
الصفحه ٤٦٨ : مختار المصنّف في الشرح (١).
(ولا
يقف العتق على إجازة) المالك لو وقع من غيره (بل
يبطل عتق الفضولي) من
الصفحه ٤٧١ : .
(٤) هو الشيخ فخر الدين في الشرح صريحاً [الإيضاح ٣ : ٤٧٩] وابن إدريس
ظاهراً [السرائر ٣ : ١١] (منه رحمه
الصفحه ٤٨٤ : الأخبار ، والمصنّف
في الشرح اختار التخيير (٤)
جمعاً مع
اعترافه بضعف الرواية.
وربما قيل
ببطلان النذر