عن النهاية والمبسوط والوسيلة وفي الشرائع وغيرها (١).
أما عن المحمول فبالاتفاق كما في الإيضاح (٢) ، وللصحيح : في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به ، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ قال : « نعم » (٣).
وأما عن الحامل فله ، وللصحاح الأُخر الواردة في الطائف بزوجته حول البيت وهي مريضة محتسباً بذلك لنفسه ، وفيها : هل يجزيني؟ قال : « نعم » (٤).
ولانتفاء المانع ، فإنهما شخصان متخالفان ينوي كل بحركته طوافه.
ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وإن لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات إلاّ الحامل ، كراكب البهيمة.
ولا فرق في إطلاق النصوص ونحو العبارة بين ما لو كان الحمل تبرعاً أو بأُجرة.
خلافاً للإسكافي (٥) وجماعة (٦) ، فمنعوا عن الاحتساب في الثاني ، قالوا : لأن هذه الحركة مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز له صرفها إلى نفسه ،
__________________
(١) النهاية : ٢٤٠ ، المبسوط ١ : ٣٥٨ ، الوسيلة : ١٧٤ ، الشرائع ١ : ٢٣٣ ؛ وانظر الروضة ٢ : ١٩٣ ، والمدارك ٧ : ١٣٠ ، وكشف اللثام ١ : ٢٩٩.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٢٧٨.
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١٣ ، التهذيب ٥ : ١٢٥ / ٤١١ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٥ أبواب الطواف ب ٥٠ ح ٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٣٠٩ / ١٥٣٤ ، التهذيب ٥ : ١٢٥ / ٤١٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٥ أبواب الطواف ب ٥٠ ح ٢.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٢٨٨.
(٦) منهم. فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٧٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٩٤ ، وصاحب المدارك ٧ : ١٣١.