إلى الصحاح المستفيضة وغيرها (١) ؛ وانتفاء الحرج شرعاً ، وفي المنتهى : إنه قول كلّ من يحفظ عنه العلم (٢).
ولا يحتاج إلى جبرٍ بلا خلاف.
قيل : ولا بدّ لهم من الوقوف ولو قليلاً كما نصّت عليه الأخبار ، فعليهم النية. والأولى أن لا يفيضوا إلاّ بعد انتصاف الليل إن أمكنهم كما في الصحيح (٣). انتهى (٤). ولا بأس به.
( والندب : صلاة الغداة قبل الوقوف ) الواجب نيته كما هنا وفي الشرائع وعن المقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل (٥) ؛ للصحيح : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر ، فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث تبيت » (٦).
قيل : والمراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر ، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر ، فلا يجوز تأخيره بنيته إلى أن يصلّي (٧).
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٢٦.
(٣) الكافي ٤ : ٤٧٤ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨٣ / ١٣٩٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٧.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٥٦.
(٥) الشرائع ١ : ٢٥٦ ، المقنع : ٨٧ ، الهداية : ٦١ ، الكافي في الفقه : ٢١٤ ، المراسم : ١١٢ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٦٨.
(٦) الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ / ٦٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١. في الكافي والوسائل : « وإن شئت حيث شئت »
(٧) المسالك ١ : ١١٤.