به ، والسواك والنورة » (١).
وفي الخبر : « أمّا أنا فآخذ من شعري حين أُريد الخروج يعني إلى مكّة للإحرام » (٢).
ولا بأس به وإن كان الوجوب أحوط ؛ لإمكان الجمع بين النصوص بوجه آخر أوضح من هذا الجمع ، إلاّ أنه لما اعتضد بالأصل والشهرة القريبة من الإجماع كان أظهر.
( ويتأكد ) الاستحباب ( إذا أهلّ ذو الحجة ) قيل : للصحيح : عن متمتع حلق رأسه بمكّة ، قال : « إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أول الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإن عليه دماً يهريقه » (٣). ويحتمل اختصاصه بتمتع دخل مكّة وهو حينئذ محرم. وألزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة ، وهو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير اليه ، مع أن ابن سعيد وافقه فيه مع أنه قال : ينبغي لمن أراد الحجّ توفير شعر رأسه ولحيته (٤). انتهى.
وفي كل من الاستدلال والاحتمال نظر.
( وتنظيف الجسد ) عن الأوساخ على ما يقتضيه نحو العبارة ؛ لعطف قوله : ( وقصّ أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وإزالة شعره عن جسده
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٢ ، التهذيب ٥ : ٤٧ / ١٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢٢ ، الوسائل ١٢ : ٣١٩ أبواب الإحرام ب ٤ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٨ / ١٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٠ أبواب الإحرام ب ٤ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ٤٤١ / ٧ ، الفقيه ٢ ٢٣٨ / ١١٣٧ ، التهذيب ٥ : ٤٨ / ١٤٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٢١ أبواب الإحرام ب ٥ ح ١.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣١٠ ؛ وانظر المقنعة : ٣٩١ ، والجامع للشرائع : ١٨١.