وليس فيه مع إضماره ذكر الجاموس ، إلاّ أن يستدل على كراهيته بالفحوى.
ويدلُّ على جواز التضحية به صريحاً الصحيح : عن الجاموس عن كم يجزئ في التضحية ، فجاء في الجواب « إن كان ذكراً فعن واحد ، وإن كان أُنثى فعن سبعة » (١).
وحينئذ فلا يحتاج في إثبات أجزائه إلى البناء على انَّه مع البقر جنس ، كما تقرّر في كتاب الزكاة فيناقش فيه بأن المستفاد من كلام بعض أهل اللغة خلافه.
( والموجوء ) وهو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا ، كما في الكتب المتقدمة عدا التحرير والمنتهى ففيهما : الموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز.
والتعبير بالمأثور في النصوص أولى ، منها الصحيح : « الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » (٢).
وفي آخر : « اشتر فحلاً سميناً للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءاً ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، [ فإن لم تجد فنعجة ] فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » (٣).
وليس في الروايتين تصريح بالكراهة ، وإنّما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء ، وأنَّ الموجوء خير من المعز ، وبذلك صرّح
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٩ / ٧٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٧ / ٩٤٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٦ ، الوسائل ١٤ : ١١١ أبواب الذبح ب ١٤ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٤٩٠ / ٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٧ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٧ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.